السنة
2018
الرقم
1175
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

   المستأنف : شادي محمد عبد الله داوود / جمالة   

              وكيله المحامي عبد القادر أبو زيد

المستأنف عليها : الشركة العربية لتجارية المركبات / رام الله . المنقطة الصناعية

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها للطعن في القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 775/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 818/2018 بتاريخ 02/10/2018 والقاضي برد الطلب على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف لأحكام الأصول والقانون وقد جاء متناقض مع نفسه

2- المستدعي جدير للحماية مما وقع فيه من غبن و تغرير من عدة اطراف

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة05/11/2018 تم نظر الاستئناف بحضور فريق واحد بناء على طلب المستأنف نظرا للأثر الناقل للاستئناف وتم قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و ترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم و في جلسة 28/11/2018 تم تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية   .

 

المحكمة

 بعد التدقيق و المداولة تجد ان أسباب الاستئناف قد جاءت مترابطة مع بعضها بعضا و قد انصبت حول خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الطلب رقم 755/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 881/2018 و ان محكمتنا سوف ترد على السببين معا لعدم التكرار وبالرجوع الى الحكم المستأنف و ظاهر البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى نجد ان المستأنف تقدم بطلب مستعجل متفرع عن دعوى مدنية يطلب إيقاف صرف شيكات واعادتها و وضع إشارة حجز على سجل المركبة رقم 6890795 من نوع كيا جيب موديل 2017 لحين البت في الدعوى المدنية و قد خاصم المستأنف المستدعى ضده الشركة العربية لتجارة المركبات مدعيا في لائحة الطلب ان المستأنف اشترى المركبة المذكورة من خلال شركة المهدي للتجارية بواسطة مدير المبيعات رائد عباس احمد الذي بدوره اشتراها من حسن شحادة المفوض بالتوقيع عن شركة الجندويل الذي بدوره تعاقد مع المستدعى ضدها وان المستأنف استلم المركبة وهي بحوزته وتم توقيع اتفاقية بمبلغ اجمالي 175 الف شيكل دفع من ثمنها نقدا 59 الف شيكل وشيكات عدد 40 قيمة كل شيك 2600 شيكل مسحوبه على بنك فلسطين من حساب المستأنف و مبلغ 12 الف شيكل على دفعات شهرية بحسب إمكانية المستأنف وقد اتفقا على نقل الملكية بعد صرف آخر شيك وان المستأنف استلم السيارة بتاريخ 29/01/2018 و ان المستأنف وجد ان مدير المبيعات لدى شركة المهدي قد هرب وانه اختلس شركة المهدي و في سياق اثبات ذلك قدم المستأنف نفسه للشهادة و المبرزات من ط /1 الى ط/5 و هي عبارة عن اتفاقية بيع وصورة رخصة و صورة هوية المستدعي وصور الشيكات وصوره عن برنامج الكمبيوتر لدى شركة المهدي مبين فيها جزء من ارقام الشيكات التي لديها والمبرز ط/6 كفالة عطل وضرر .

المحكمة تجد من خلال ظاهر البينات المذكورة أعلاه و من خلال الاتفاقية موضوع الطلب انها ما بين المستأنف وشركة المهدي موتورز للتجارة و ان هذه الشركة التي قامت بتسليم المركبة للمستأنف وفق ما هو وارد فيها وتم الدفع لها وبالتالي فان عدم مخاصمة شركة المهدي موتورز لتجارة السيارات لا يجعل من الشركة العربية لتجارة المركبات خصما له من قبل المستأنف في الطلب المستعجل 775/2018 و لا يغير من الامر شيئا ان المركبة مسجلة باسم الشركة العربية لتجارية المركبات إضافة الى ان ايقاف الشيكات و وفق نص المادة 249 من قانون التجارة والذي ينظم العلاقة بين البنك المسحوب عليه والساحب وهذه العلاقة تدور بين الوكالة والأمانة و ان كلا من الوكيل او الأمين ملزم  بتعليمات الموكل وعليه اطاعة ارادته وبالتالي  يتوجب الانصياع لتعليمات الساحب من البنك المسحوب عليه و لو في غير حالتي الضياع او الإفلاس وان على الحامل اللجوء الى المحاكمة لرفع المعارضة وليس العكس اما الحالة مدار البحث و هي توجه الساحب الى القضاء لوضع المعارضة الامر الذي نجده سابقا لأوانه اذ يتوجب على الساحب التوجه الى البنك لوضع المعارضة والتي يوجب على البنك الالتزام بتعليمات الساحب وفي حال رفضه يتوجه للقضاء الامر المفقود في البينة المقدمة لذلك تكون أسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على القرار المستأنف مما يوجب ردها

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة ضمن الأسباب الواردة في هذه الحكم مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 28/11/2018                                                        

 

     الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة