السنة
2017
الرقم
1137
تاريخ الفصل
19 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

     الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي

     المســــــــتأنفان : 1) محمد عطا مصطفى دندن / نابلس

                            2) وائل عطا مصطفى دندن / نابلس   

                      وكيلهم المحامي ضياء أحمد / نابلس

    

 

 

 

المســـــــتأنف عليه : محمد توفيق إبراهيم عيسى / نابلس   

                                       

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان المذكوران بهذا الاستئناف بتاريخ 18/10/2017 لدى محكمة استئناف رام الله للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب الحقوقي المستعجل رقم 535/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 923/2017 والقاضي برد الطلب والذي موضوعه وقف القضية التنفيذية رقم 2262/2017 تنفيذ نابلس.

 وقد تضمنت لائحة الاستئناف الأسباب التالية: -

1-  أخطأ قاضي الدرجة الاولى برد الطلب لعدم قناعته بأقوال المستدعي محمد مع العلم بأن المستدعي قد قدم البينات الكافية.

2-  أن قول محكمة الدرجة الاولى بأن أمر الحبس ليس من قبيل الضرر مع أحقية المستدعيان في طلبهم فيشكل ذلك ضررا ً يلحق بالمستأنفين من الناحية المادية والمعنوية.

3-  أن البينات الخطية تقدم في الدعوى الأساس ولا تقدم في الطلب كون أن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بالفصل أو النظر بها.

   بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 23/01/2017 تقرر رؤية هذا الاستئناف بالأثر الناقل وتم قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف وترافع طالبا ً اعتبار أقواله ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب الحكم وفق لائحة الطلب.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الأساس والى البينات المقدمة فيه والى أسباب الاستئناف نجد

ابتداءً فلا بد من التعريج على الحكم المستأنف من حيث الشكل والمضمون فإن هذا الحكم يشوبه البطلان لمخالفته نص المادة 174 و 175 من قانون الأصول حيث نصت المادة 174 ( القصور في اسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان  من خلال هذا الحكم تجد المحكمة بأنه قد خلا من أسماء الخصوم ومن عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلا من طلبات الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ولكون محكمتنا محكمة موضوع ومحكمة قانون فلا بد من إصدار قرار جديد في هذه الدعوى وباستعراض المحكمة للبينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى من أجل معرفة الواقعة الثابتة فإن المستدعيان المستأنفان تقدما بالطلب رقم 235/2017 ضد المستدعى ضده المستأنف لدى محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 923/2017 من أجل وقف القضية التنفيذية رقم 2262/2017 تنفيذ نابلس وقد تضمنت لائحة الطلب الأسباب التالية بأن المستدعيان المستأنفان قد تم تقديم القضية التنفيذية المذكورة أعلاه ضدهم لدى دائرة تنفيذ نابلس بتاريخ 22/03/2017 ويدعيان المستأنفان ضمن طلبهم بأن ذمتهم غير مشغولة بأي مبالغ من المذكور بالقضية التنفيذية ولا بأي جزء منها وأن المستدعى ضده قد أقام القضية التنفيذية دون حق وأنه أقام العديد من القضايا على ذات الموضوع وأن مطالبته غير قانونية والهدف منها الإثراء بلا سبب وأن متابعة القضية التنفيذية تلحق بهم الضرر الشديد وأثناء المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى تقدم المستأنفان ببينة شفوية تمثلت في سماع شهادة الشاهد المستدعي محمد عطا دندن والذي جاء في مجمل شهادته بأن المستدعي ضده هو خاله وأن ذمته غير مشغولة للمستدعى ضده بأية مبالغ كونه لا يوجد بينه وبين المستدعي أي تعامل وان المستدعى ضده قد أقام عدة قضايا تنفيذية بذات المبلغ حيث يوجد شيكات مع المستدعى ضده لم يكن يتسلمها بحكم العلاقة التي تربطنا وان تبليغ المستدعى ضده بالطرق العادية  يلحق بي الضرر وبالمستدعي الأول كون أن المبلغ مدفوع وانه رجل مخابرات وان حبسه  يلحق به الضرر وبسمعته ويعرضه للفصل وتقدم المستدعيان ببينة خطية تمثلت في المبرز ط/1 وهو عبارة عن صورة مصدقة عن القضية التنفيذية موضوع الطلب والمبرز ط/2 وهو عبارة عن كفالة عطل وضرر وفي هذا المقام  فلا بد من توضيح ما نص عليه القانون التجاري بخصوص وقف صرف الشيكات فإن المادة 249 منه قد نصت (  للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه  لا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله )  وبالاطلاع على لائحة الطلب المقدمة من قبل المستأنفان تجد بأن المستأنفان لم يذكران أن الشيك موضوع القضية التنفيذية  قد تم صياغته او سرقته أو اخذ منهم بطريقة غير قانونية وان البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى وعلى لسان الشاهد الوحيد وائل دندن وعلى الصفحة الثانية من  الضبط قد أكد بأن المبلغ مدفوع ولم يقدم الدليل على ذلك على الرغم من أن القضاء المستعجل لا يجوز له أن  يبحث في أصل الحق ولكن جائز له أن يلامس أصل الحق للوصول لمعرفة الحقيقة  دون أن يصدر حكماً في أصل الحق ومن أجل معرفة احتمال وجود الحق من عدمه فان ما ذكره المستدعيان من أسباب ضمن طلبهم وما قدما من بينات أمام محكمة الدرجة الاولى لا يعطيهم الحق في طلب وقف القضية التنفيذية المذكورة وبناء على ذلك ولكون أن المحكمة قد أصدرت حكم أصولياً وان اسباب الاستئناف غير واردة.    

لكل ما ذكر

فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وبالتالي رد الطلب رقم 535/2017 الصادر به القرار المستأنف  ضمن التعليل والتسبيب المذكور وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/12/2017