السنة
2019
الرقم
753
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســـــــتأنفان :

1.  سعادة عمر فاروق سعادة الجلاد / رام الله .

2.  عامر عبد الحميد حسين ابو علي / رام الله .

وكيلهما المحامي اسماعيل حسين / رام الله .

المستأنف عليها : شركة فلسطين للاستثمار العقاري م.ع.م / رام الله .

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/5/2019 في الطلب رقم 481/2019 والقاضي برده مع الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مجحف بحق المستأنفان واخطأت المحكمة في تفسير نصوص القانون خاصة المادة 249 من قانون التجارة وقرار تفسير القوانين الاردني .

2.  ان المحكمة خالفت المواد 105 و102 من قانون الاصول .

3.  ان المحكمة اخطأت في التوصل الى طبيعة العلاقة بين الطرفين المحكوم بعقد ايجار واعادة المأجور للمستأنف عليها .

4.  ان الشيكات غير قابلة للتداول كونها للمستفيد الاول وان صرفها سيضر بالمستأنفان .

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 19/6/2019 تقرر السير بالاستئناف بحضور المستأنفين دون دعوة المستأنف عليها ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له طالبا الحكم حسب ما جاء فيها وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعة الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والخطأ في تفسير المادة 249 من قانون التجارة فاننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص يتفق والفهم الصحيح والسليم للمادة 249 وما ورد عليها من قرار تفسير صادر من الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردني لسنة 1990 والذي اعتبر العلاقة بين البنك (المسحوب عليه) والساحب علاقة تدور بين الوكالة والامانة وانه في كلتا الحالتين يتوجب على الوكيل او الامين (وهو في حالتنا هذه البنك المسحوب عليه) الالتزام بتعليمات الموكل كما ان المشرع في ذات المادة قد جعل الحق في اللجوء للقضاء هو للمستفيد او الحامل للشيك برفع المعارضة وليس للساحب لوضع المعارضة ، فان التزم البنك ووضع معارضة الساحب على الوفاء جاز للحامل اللجوء للمحكمة لرفع المعارضة ولو في حال وجود دعوى اصلية ، وبالتالي لجوء المستأنفين الى المحكمة لوضع المعارضة سابقا لأوانه اذ يتوجب عليهما ابتداء اللجوء للبنك المسحوب عليه لوضع المعارضة وفي حال الرفض ببينة قانونية عليهم اللجوء للقضاء وحينها يتحقق القضاء من صحة مطالبة المستأنفين لوضع المعارضة من عدمه وبالتالي يغدوا هذا السبب واجب الرد .

ثانيا : وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والمواد 105 و102 من الاصول فاننا نجد ان رد محكمتنا على السبب الاول يستغرق الرد على هذا السبب كون الطلب سابقا لأوانه كما انه ليس في حكم محكمة الدرجة الاولى أي دخول في اصل الحق فالمحكمة لم تتعرض للشيكات بالمطلق انما طبقت نص المادة 249 من قانون التجارة ، كما انه لا تعارض في قرار المحكمة ونص المادة 102 اذ استمعت المحكمة للمستدعيان على صفة الاستعجال ولكنها توصلت بالنتيجة الى ان الطلب سابقا لأوانه وبالتالي لا يبقى محلا لبحث هذا السبب مما يوجب رده .

ثالثا : وبخصوص السبب (3 و4) والقول بعدم تفهم العلاقة بين الطرفين والضرر الذي سيصيب المستأنفين فاننا نحيل في ردنا على هذين السببين لما تم ذكره اعلاه مضيفين ان تفهم العلاقة بين الطرفين سيؤدي حتما الى دخول في اصل الحق كيف لا والمستأنف الاول شهد امام محكمة الدرجة الاولى انه ما زال العقار بيده فيما جاء في السبب (4) من لائحة الاستئناف انه تم اعادة المحل للمستأنف عليها وبامكانها التصرف فيه فهذا يغدو تناقض مانع من سماع الطلب بالأساس ، كما ان الضرر المفترض وقوعه بالمستدعيان يمكنهما تلافيه بالتوجه للبنك لوضع المعارضة وليس اللجوء الى القضاء مباشرة الامر الذي يجعل من هذين السببين واجبي الرد.

لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين وبغياب المستأنف عليها وافهم في 1/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة