السنة
2016
الرقم
330
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيــق زهـــــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــن : س.ا - رام الله

      وكيله : المحامي عبد  الله أبو صاع - رام الله     

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم (152/2015) بتاريخ 27/01/2016 والمتضمن اسقاط الاستئناف .

يستند الطعن لما يلي :-

1.  ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتعتريه الجهالة الفاحشة .

2.  ان كامل الاجراءات التي اتخذت من قبل الجهة المطعون ضدها (الحق العام) لاسقاط الاستئناف تمت باطلة .

3.  برجوع المكمة الى طيات الملف تجد ان النيابة العامة اسندت للمتهم الطاعن جرم اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بموجب الأمر العسكري 890 لسنة 1980 وجرى احالة أوراق الملف الى محكمة صلح جزاء رام الله التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحكمة أصدرت حكمها بإدانة الطاعن بما اسند إليه بالحبس مدة 3 شهور .

4.  طعن الطاعن هذا القرار استئنافاً ولدى مباشرة النظر في الطعن الاستئنافي وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/01/2016 قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اسقاط الاستئناف لغياب الطاعن وتبلغه مرتين .

5.  برجوع المحكمة الى نقض جزاء رقم (46/2011) تجد عدالتكم أرست مبدأ قضائي وهو "إذا لم يحضر المتهم المستأنف الى محكمة الاستئناف في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة التبليغ يعاد تبليغه مرة أخرى في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة التبليغ يعاد تبليغه مرة أخرى وإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار استناداً للمادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية" .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن طعن استئنافاً بحكم محكمة أول درجة الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 22/01/2015 بعد ما يقارب ثمان سنوات من اقامتها بتهمة إصدار شيك دون رصيد وحيث قررت محكمة البداية الاستئنافية بتاريخ 27/01/2016 اسقاط الاستئناف تطبيقاً للنصوص القانون .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن نجد أن محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون بحكم صريح المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 1914 المعدل للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ولم تخطئ في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل قائم على غير أساس من القانون يستوجب رفضه .

 

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016