السنة
2016
الرقم
415
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، طالب البزور، عبدالكريم حلاوة، اسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعـــــنان  : ب.ا / نابلس .

وكيله المحامي علاء ابو حبيش

 

المطعون ضــدها  :  الحق العام .

 

 

الإجــــــــــراءات

 

بتاريخ 23/10/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 464/2013 بتاريخ 29/09/2016 والقاضي لتبلغ المستانف وعدم حضوره لاكثر من جلسة فان المحكمة تقرر اسقاط الاستئناف .

وتتلخص اسباب الطعن في :

1.   الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث كان على محكمة بداية نابلس بجلسة 29/09/2016 ان تعيد تبليغ المستانف للحضور واذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة احضار عملا باحكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية وهو كذلك مخالف لاحكام المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية .

2.   أخطأت المحكمة حيث ان هناك اسقاط للحق الشخصي ولم تأخذ به المحكمة وبالتالي تكون جانبت الصواب .

3.   الحكم غير معلل وغير مسبب تسبيبا ً كافيا ليصل الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.

4.   الحكم مخالف مخالفة جسيمة لاحكام محكمة النقض ومنها 212/2013 ، 23/2014.

5.   الحكم صدر عن هيئة مشكلة تشكيلا ً غير قانوني ومخالف لصريح المادة 36 من قانون تشكيل المحاكم والمادة 22 من قانون السلطة القضائية .

وبالنتيجة طالب بقبول الطعن وفسخ الحكم والحكم برد الدعوى .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية قوامها المطالبة برد الطعن موضوعا ً .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع

          تجد ان النيابة العامة احالت الطاعن الى محكمة صلح نابلس بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بموجب الامر العسكري رقم 890/1981 حيث ان الطاعن اصدر شيك لصالح المشتكي مستحق الاداء في 01/01/2012 ولدى عرض الشيك على البنك اعيد دون صرف.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 30/05/2013 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعا ً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر وصدر الحكم بمثابة الحضوري .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 464/2013 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 29/09/2016 اصدرت حكمها القاضي " لتبلغ المستانف وعدم حضوره لاكثر من جلسة تقرر اسقاط الاستئناف" .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما من حيث اسباب الطعن

فاننا بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد انه جاء " تبلغ المستانف وعدم حضوره لاكثر من جلسة تقرر اسقاط الاستئناف " .

ولما كان المشرع قد رسم طريقا ً لاصدار الاحكام وكما جاءت في المادة 276 والتي تفيد " يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للبراءة او الادانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الادانة ... " .

وحيث ان المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ...." .

وحيث ان الحكم جاء مفتقرا ً لابسط قواعد الحكم المحدده في المواد المذكوره مما جعل منه حكما ً مخالفا ً لمنهج بناء الاحكام مفقداً محكمة النقض سلطتها في مراقبة الحكم وتطبيقه للقانون بالصيغة التي جاء فيها ، خاصة وان الحكم لم يحدد اي جلسات تغيب الطاعن عنها وما هي الجلسات التي تغيبها بعد التبليغ او التفهم لموعدها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف ولا نجد ايضا في ملف الدعوى ما يشير الا ما نعته المحكمة في حكمها من تغيبه حيث ثابت في المحضر انه تغيب في موعد جلسة عطلة رسمية وتعليق العمل من نقابة المحامين مما جعله حكما مخالفا للقانون مستوجباً النقض .

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة عملا ً بأحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية واعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/12/2016.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط