السنة
2016
الرقم
415
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : هبة خميس سلامة ضميري / نابلس .

وكيلاها المحاميان حسن شقيدف و/او امجد شقيدف / نابلس .

المستأنف عليها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس .

وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 29/3/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 946/2013 تاريخ 29/2/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب المحاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتبار سائق السيارة قد خالف شروط المركبة التي كان يقودها بتقاضيه للاجرة .

2.  القرار المستأنف ضد وزن البينة حيث جاء على لسان الشاهد جمال ضميري يوم الحادث لم تقم المدعية بدفع الاجرة للسائق وبالنسبة باقي الركاب لا اعرف ، كما ان بينة المستأنف عليها جاءت خالية من اية اشارة الى ان السائق كان يتقاضى اجر لقاء نقله لزملائه الموظفين ، حيث اكد الشاهد سلامة حنيني ان لم يدفع اجرة في ذلك اليوم .

3.  القرار المستأنف غير مسبب .

وبالنتيجة التمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 23/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدى القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه المناب وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنفة .

بجلسة 20/10/2016 قدم وكيل المستأنف عليها المناب مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمن لضبط جلسات المحاكمة واعطيت الارقام 4 و5 بعد تلاوتها وكررت وكيلة المستأنفة المنابة اقوالها ومرافعاتها السابقة وحجزت القضية لإصدار الحكم .

بجلسة 13/12/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ الوكيل المناب وكرر وكيل المستأنف اقواله ومرافعاته وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لجميع اسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعة محددة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها باعتبار ان سائق المركبة قد خالف شروط البوليصة لتقاضيه الاجرة من الركاب دون مراعاة لأقوال الشهود الذين اكدوا على ان السائق لم يتلقى او يطلب اجرة من الركاب .

اذ بالرجوع الى وقائع البينات المقدمة في الملف المستأنف للتحقق من صحة تلقي سائق المركبة التي وقع عليها الحادث محل الوصف في البند الاول من لائحة الدعوى المستأنفة ، نجد ان المدعى عليها (المستأنف عليها) قدمت كل من مصطفى على ص16 من الضبط انه كان يستقل المركبة محل الحادث مع المدعية والتي كان يقودها علي التوتي حيث كان يركب في السيارة خمس ركاب بالإضافة للسائق وانه لم يدفع اجرة للسائق في ذلك اليوم او الذي سبقه وانما كان احيانا يساهم في ثمن المحروقات وان السائق كان يحسب كم صرف بنزين وكان يقسمه علينا اذا كان قد ركبنا معه .

اما الشاهد سلام حنني على ص17 من الضبط فقد اكد على انه ركب بالسيارة التي وقع عليها الحادث مرة واحدة ولم يسبق له معرفة السائق وانه لم يدفع اجرة ولا يعرف اذا كان السائق يأخذ اجرة من الركاب او لا.

بموجب هذه البينة يتضح من شهادة الشاهد مصطفى دويكات وبكل وضوح ان سائق المركبة التي وقع عليها الحادث ، انه كان يتقاضى مساهمات ممن يركب معه على اساس قيمة تكلفة البنزين وهو ما عبر عنه (كنت ادفع مساهمة في المحروقات) اذ كان السائق علي يقسم صرف البنزين علينا ، وبالتالي المعيار الفاصل في هذه الدعوى هو هل المساهمة في دفع قيمة المحروقات يعد نقل ركاب بأجر ؟

ابتداء لابد التوضيح ان نقل راكب بأجرة من قبل سيارة غير مخصصة لنقل الركاب وفق الاصول المحددة من وزارة النقل والمواصلات ، يهدف الى مزاحمة سيارات النقل المخصصة لنقل الركاب ، اذ تلقي الاجرة المحددة من وزارة النقل والمواصلات هدفه التربح ، حيث ان الاجرة او التسعيرة المحددة لنقل كل راكب وفق التسعيرة المحددة من الجهة ذات الاختصاص وهي وزارة النقل والمواصلات ، تقوم على دراسات من قبل الخبراء بحيث الاجرة تشمل ثمن المحروقات وبدل استهلاك المركبة ، وبدل صيانتها وبدل رسوم ترخيص وبدل تأمين المركبة مضافا على هذه البدلات هامش الربح للسائق على اساس ان هذه مهنته التي يعتاش منها ، مما يجرى الحساب لجميع البدلات المذكورة اعلاه ، مع الاخذ بعين الاعتبار تذبذب اسعار المحروقات عالميا لتكون التسعيرة المحددة بناء على تلك الدراسات سببا في امتهان بعض الاشخاص لمهنة السائق العمومي لنقل الركاب بهدف التربح ، الامر الذي ينبي على ذلك ان سائق المركبة الخصوصية وفي حال اخذه من زملائه التسعيرة المحددة كأساس في نقلهم للعمل ، وان كان فقط في فترة الذهاب والاياب ، يعد نقل الركاب باجر، لان الاجر المحدد وفق التسعيرة الرسمية سبق وان اشرنا الى آلية تحديده ، فهو يندرج ضمن مفهوم الربح ، مما يشكل دخلا اضافيا لسائق المركبة الخصوصية ، هدفه التربح ، الامر الذي يجعل من ذلك مخالفة صريحة لأحكام البوليصة التي تمنع نقل الركاب بأجر ، لان قيمة بوليصة التأمين وهي قيمة تغطية الخطر الذي قد يتحقق عن نقل الركاب اكبر واكثر للمركبات العمومية ، مما يجعل من تطبيق شرط البوليصة امرا صحيحا ويقتضيه العقد على اساس اثار العقد بما يرتب من حقوق والتزامات لكلا المتعاقدين .

اما اذا كان قائد او سائق المركبة ينقل زملائه بالعمل ليس بقصد التربح ، وانما يساهم كل منهم في تغطية قيمة المحروقات المستهلكة بحيث تتم على من يركب المركبة ، فهو لا يعد من قبيل الاجرة لان ثمن المحروقات هو جزء من بدلات اخرى تساهم في تحديد مفهوم الاجرة لبدل نقل الراكب ، وبالعودة على وقائع الدعوى المستأنفة وما قدم من بينات تفيد بان جميع الشهود اكدوا على عدم دفع اجرة ولم يسبق لهم ان دفعوا اجرة وانما مساهمة في ثمن المحروقات ، مما نجد بان فعل قائد المركبة (سائقها علي التوتي) بأخذ ثمن المحروقات التي تقسم على عدد ركاب مركبته لا يعد من قبيل المفهوم القانوني السابق الشرح اعلاه للأجرة ، وبالتالي الجهة المدعى عليها المستأنف عليها مسؤولة عن تغطية الحادث ، مما يجعل من اسباب الاستئناف قادرة على جرح القرار المستأنف بالإلغاء .

                                                         لكل ما ذكر

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ، ولعدم الفصل في موضوع المطالبات محل الدعوى المستأنفة بحيث لم تقل محكمة الدرجة الاولى كلمتها بخصوصها نقرر وعملا بأحكام المادة 223/3 اعادة الملف لمرجعه للفصل بالموضوع وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 13/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط