الموضوع:
عدم دستورية الأمر العسكري الصادر عن سلطة الاحتلال رقم (890) لسنة 1981م بشأن تعديل المادة (421) من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م المتعلقة بتهمة إعطاء شيك من دون رصيد؛ لمخالفة ما جاء فيه أحكام المواد (،1 ،2 ،6 ،2/30 ،41 ،43 ،97 ،103 116) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وذلك وفقاً للمادة (1/2) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م المعدل سنة2003 وتعديلاته، المعدل للمادة (1) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م، والمادة (21) من القرار بقانون رقم (32) لسنة 2022م المعدل لأحكام المادة (38) من قانون المحكمة الدستوريةالعليا رقم (3) لسنة 2006 م تأسيسا على ما جاء في المواد (24 ،1/25، 1/27) من قانون المحكمةالدستورية العليا رقم(3) لسنة 2006م وتعديلاته.