الموضوع: تفسير المادة (318) فقرة (2)، والمادة (327) الفقرتين (1و3)، والمادة (334) من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966م، والأمر العسكري رقم (890) لسنة 1981م، المعدل لنص المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960م وتعديلاته