المادة رقم 334 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تصرفات المدين القابلة للإبطال
كل وفاء آخر مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري يبدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذي قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية