المادة رقم 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

مباشرة الاجراءات امام المحكمة
لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة، أو بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعساره.