المادة رقم 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
مباشرة الاجراءات امام المحكمة لا يجوز مباشرة الإجراءات أمام المحكمة إلا بواسطة ممثل عن هيئة قضايا الدولة، أو بواسطة محام لا تقل خبرته بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعساره.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية