السنة
2019
الرقم
370
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســـادة القضـــاة : محمود الجبشة ، سائد الحمدلله ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

الطــاعـــــــــــن  :  م.خ  

            وكيله المحامي : أحمد العبيدي

المطعـون ضده   :  الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/7/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه والمتضمن اسقاط الاستئناف لعدم الحضور.

أسباب الطعن  :

1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بعدم التزامها بقرار محكمة النقض الفلسطينية الصادر بتاريخ 29/10/2017 والقاضي بقبول الطعن واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

2- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه عندما قررت بتاريخ 9/5/2019 تبلغ الطاعن بالنشر.

 

 

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد ان النيابه العامه قد احالت الطاعن للمحاكمة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام الماده 421 عقوبات لسنة 60 امام محكمة صلح بيت لحم وبإختتام اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة قرارها حكماً بالحبس لمدة سنة وعملاً بأحكام الماده 100 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة شهور إلا انه لم يرتضي بالحكم فقدم طعناً امام محكمة بيت لحم بصفتها الاستئنافيه ومن ثم اصدرت قرارها بإسقاط الاستئناف لتبلغه جلستين وعدم حضوره.

وبالرجوع الى ما ورد في ملف الاستئناف نجد ان محكمة البداية بصفتها محكمة إستئناف قررت بجلسة 28/9/2017 إسقاط إستئناف الطاعن لعدم حضوره جلستين عملاً بأحكام الماده 339 المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية من الهيئة المؤلفه من السادة القضاه محمد العجلوني وصالح جفال ومصلح أبو عرام ولم يرتضي الطاعن بهذا الحكم وبادر بالطعن به لدى محكمة النقض بالطعن نقض جزاء رقم 465/2017 وقررت محكمة النقض بالطعن المذكور قبول الطعن ونقض القرار المطعون به واعادة الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه للسير بالدعوى بهيئة مغايرة في حين نجد ان من اصدر الحكم المطعون به بعد ان اعيد من محكمة النقض الهيئة المؤلفة من السادة القضاه صالح جفال و محمد اسماعيل ومحمد ابو رحمه وحيث ان القاضي صالح جفال كان من ضمن الهيئة التي اصدرت القرار المطعون به رقم 465/2017 وحيث لا يجوز أن يكون ضمن الهيئة الحاكمة بعد الاعادة عملاً باحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الامر الذي يعني ان هناك بطلان في الحكم المطعون به وعليه فان ما جاء في السبب الاول من أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين.

لـــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون به واعادة الاوراق الى مصدرها محكمة بداية بيت لحم بصفتها محكمة إستئناف للسير بالدعوى حسب الاصول مراعيه أحكام الماده 572 من قانون الاجراءات الجزائية ورد مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2019.