السنة
2019
الرقم
370
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، عوني البربراوي ، مأمون كلش

 

الطعن الأول رقم 370/2019

الطـــــاعنــــة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله 

        وكيلها  : المحامي نور ربيع / رام الله 

المطعون عليه : سليمان تحسين علي عمرية / عجة - جنين  

        وكيله  : المحامي أحمد سميح ياسين / جنين  

الطعن الثاني رقم 378/2019

الطـــــاعــــــــن : سليمان تحسين علي عمرية / عجة - جنين  

        وكيله  : المحامي أحمد سميح ياسين / جنين  

المطعون عليها : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله 

                                                          الإجـــــــــــراءات

قُدم لقلم هذه المحكمة طعنعان، الأول ويحمل الرقم 370/2019 ، بتاريخ 06/03/2019 ، والثاني ويحمل الرقم 378/2019 ، بتاريخ 07/03/2019 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/01/2019 ، في الاستئنافين "مدني" 865+872/2018 ، القاضي برد الاستئنافين موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، على سند من ما حملته كل من لائحتي الطعن سالفتي الإشارة .

المحكمــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ، ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد ، تقرر قبولهما شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعن الطعنين الماثلين ، وبصرف النظر عن ما حملته كل من لائحتيهما من أسباب ، وبعطف النظر على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها ، لا سيما لجهة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، وحيث نجد أن الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم مشكلة من السادة القضاة رائد عصفور وراشد عرفة وهدي مرعي .

          ولما كانت القاضي السيدة هدى مرعي قد نظرت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى في العديد من جلسات المحاكمة ، وناقشت جزءً مهماً من البينات المقدمة من قبل الخصوم ، كما استمعت لبعض الدفوع الواقعية والقانونية من قبلهم ، وقررت فيهما "البينات والدفوع" بما يشيء أنها أعطت رأياً أولياً فيها ، والذي كان له أثراً في مسار الدعوى ، أي أن ما قامت به أمام محكمة الدرجة الأولى تعدى إجراءات ترتيب الخصومة من تحرير حضور الأطراف أو تبليغهم الى التقرير في وجهة الدعوى ، الأمر الذي يجعلها غير صالحة لنظرهذه الدعوى في مرحلة الدرجة الثانية "استئنافاً"  وفق صريح نص المادة 141/و من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، حيث كان يتوجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى الاستئنافية او المشاركة فيها وفق ما ما تم بيانه .

          وعليه ، ولما كان ذلك، وحيث أن من شأن اشتراك القاضي السيدة هدى مرعي في اصدرا الحكم المطعون أن يرتب البطلان على هذا الحكم طبقاً وعملاً بنص الفقرة (2) من المادة 141 سالفة الإشارة، الأمرالذي يجعل الحكم - محل الطعنين الماثلين - مستوجباً النقض ، دون الحاجة لبحث أسباب الطعنين، لاتصال ذلك بالنظام العام .

                                                   

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف رام الله ، لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم ، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/06/2020