السنة
2019
الرقم
300
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد و محمد حشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 الطاعن  :محمد محمود محمد فريحات

            وكيله المحاميان : موسى قدورة وعلاء فريحات/جنين  .

المطعون ضدهم :1- كمال نايف كامل سمار 

             وكيله المحامي محمد العيسة / جنين

                   2- إبراهيم فضل محمد مصطفى

                    3- فوزي فضل محمد مصطفى

                    4- سمير فضل محمد مصطفى

                   5- فوزية فضل محمد مصطفى

                   6- سهام فضل محمد مصطفى

                  7- مفيدة فضل محمد مصطفى

 الاجراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 26/2/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/1/2019 بالاستئناف المدني 684/2016 والاستئناف رقم 737/2016 القاضي برد الاستئنافين موضوعا والتصديق على القرار المستانف على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة .

 

 

تتلخص اسباب الطعن على ان : 

  1. اخطات المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اغفال البينة الشخصية
  2. خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكم المادة 156 من قانون البينات
  3. طلبت بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم حسب الأصول

المحكمة

بالتدقيق والمداولة  وبمعزل عما سطره الطاعن من أسباب وحمل طعنه عليه لوروده في الميعاد نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع :وعلى ما انبات عنه الأوراق وافصحت عنه الإجراءات ان محكمة استئناف رام الله أصدرت حكمها في الدعوى الأساس 266/2012 المشار اليها بموجب الاستئنافين رقم 737/2016 و684/2016 بهيئة قوامها السادة رائد عصفور رئيسا وعضوية السادة راشد عرفه وهدى مرعي في حين نجد بان القاضي هدى مرعي كانت نظرت الدعوى ابتداءا امام محكمة بداية جنين واستمعت للبينات فيها ومن ثم نظرتها استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله وشاركت في اصدار الحكم محل الطعن الماثل الامر الذي شكل مخالفة لاحكام المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يرتب البطلان لتعلق ما اشرنا اليه بالنظام العام .

لـــذلك

تقرر المحكمة ودون بحث أسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة غير تلك التي أصدرت الحكم.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/11/2021