المادة رقم 156 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تحديد جلسة سرية لنظر دعوى المخاصمة
يأمر رئيس محكمة الاستئناف بتحديد جلسة سرية لنظر دعوى المخاصمة يبلغ بها الخصوم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية