الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة وفلسطين أبو رومي
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : ن.ح / طوباس
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 16/07/2019 في الجناية رقم 113/2019 والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضده بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
المحكمة
وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد الاطلاع تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وتنال منه.
لــــــــــــــذلك
تقرر الغاء القرار المستأنف والحكم باعادة المستأنف ضده للتوقيف وذلك لخطورة التهمة المسندة اليه على الامن والنظام العامين.
قراراً صدر تدقيقاً علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/07/2019