السنة
2019
الرقم
370
تاريخ الفصل
24 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة وفلسطين أبو رومي


 

المســـــــــتأنف : الحق العام

المستأنف ضده : ن.ح / طوباس

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 16/07/2019 في الجناية رقم 113/2019 والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضده بالكفالة.

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد الاطلاع تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وتنال منه.

 

لــــــــــــــذلك

 تقرر الغاء القرار المستأنف والحكم باعادة المستأنف ضده للتوقيف وذلك لخطورة التهمة المسندة اليه على الامن والنظام العامين.

 

قراراً صدر تدقيقاً علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/07/2019