السنة
2017
الرقم
452
تاريخ الفصل
3 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : الحق العام - رئيس نيابة بيت لحم

المطعون ضده : شركة ر. الحديثة للمحروقات

                    بواسطة المفوض بالتوقيع عنها م.ا - بيت فجار  

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 14/08/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/07/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 490/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه وتأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف ذلك أن الحكم على المتهم بغرامة مبلغ ماية دينار اردني لا يتفق وأحكام المادة 421 من الأمر رقم 890 لسنة 1981 وبالتالي فقد كان على المحكمة أن تلتزم بالعقوبة المقررة قانوناً وان تحكم على المتهم أو المفوض بالتوقيع عنه بالحبس مدة سنة أو بالغرامة كما هو وارد في المادة أعلاه ...
  • لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن سبب الطعن ، وبالرجوع الى لائحة الاتهام نجد أن التهمة موجهه لشركة ر. الحديثة للمحروقات بواسطة المفوض بالتوقيع عنها م.ا وع.ا .
  • وفي هذا الخصوص نجد أن المادة 74 من قانون العقوبات قد نصت على أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديرها وأعضاء ادارتها وممثلها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً .
  • وبذلك فقد كان على محكمتي الموضوع ابتداء تكليف الجهة المشتكية بإحضار شهادة تسجيل شركة روتس الحديثة للمحروقات من وزارة الصناعة والتجارة / مراقب الشركات لبيان اسم أو أسماء ممثلي الشركة المذكورة والمفوض بالتوقيع عنها ولمعرفة فيما اذا كان م.ا وع.ا مفوضين بالتوقيع عن الشركة مجتمعين أو أحدهما بصورة منفردة ولمعرفة من الذي قام منهما بالتوقيع على الشيك موضوع الشكوى للسير بالدعوى في مواجهته كمتهم بالإضافة الى الشركة باعتبارها شخص معنوي ، وبالنتيجة وفي حال ثبوت التهمة يجب ادانة المفوض بالتوقيع عن الشركة الذي حرر الشيك موضوع الشكوى والشركة باعتبارها شخص معنوي .
  • وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه سابق لأوانه ومخالف للأصول والقانون مما يستوجب نقضه من هذه الناحية لورود سبب الطعن عليه .
  • لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي .
  • حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2018