السنة
2016
الرقم
320
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل 

وعضويـة القضاة الســـادة: طالب البزور ، محمد سلامة ،عبد الكريم حلاوة ،اسامة الكيلاني .

 

الطـاعـــــــــــن: ا.ع / موظف في شركة ا. / نابلس

                   وكيله المحامي: وليد دويكات

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/6/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في القضية الجزائية ذات الرقم 462/2015 بتاريخ 18/5/2016 والقاضي بقبول الاستئناف وإدانة المستانف وحبسه ثلاثة أشهر وغرامة خمسون دينار وتنفيذ العقوبة الاشد .

يستند الطعن لما يلي :

1- أخطأت محكمة بداية نابلس في صفتها الاستئنافية - مع الاحترام - في ادانة الطاعن معتمدة في قرارها على تبلغه بواسطة والده مخالفة في ذلك قرارات عديدة لمحكمة النقض الفلسطينية ونذكر منها على سبيل المثال القرار رقم 311/2014 والتي اوجبت ان تتضمن مشروحات المحضر ان تبين مقدار الجهد الذي بذله حتى يصار لمعرفة اسباب تعذر تبليغ المراد تبليغه (المتهم الطاعن).

2- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

الكاتب                                                                                                          الرئيس

ف.ح

 

3- ان قرار محكمة صلح نابلس جاء متفق مع الاصول والقانون .

4- ان القرار المطعون فيه يفتقر الى التعليل السليم ولا يستند الى اسس قانونية سليمة .

5- ان قرار محكمة الصلح والذي قضى ببراءة الطاعن استند على سبب من اسباب كثيرة لبراءة الطاعن واكتفى بتأسيس حكمه عليها دون الحاجة لبحث في اسباب اخرى مثل عدم صحة الخصومة وغيرها من الاسباب التي اوردها الدفاع في دفاعه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى .

6- النيابة العامة لم تقدم من بينات ما من شأنه ربط الطاعن بالتهمة المسندة، وبالتالي فان ما توصلت له محكمة البداية من قرار ادانة لا يتفق مع الاصول والقانون والبينات المقدمة .

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن قدم من قبل النيابة العامة بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 10/9/2013 امام محكمة صلح نابلس عن تهمة اصدار شيك دون رصيد خلافا للمادة 421 ع لسنة 1960 والمعدل بالامر رقم 890 لسنة 1981 وبعد اكتمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 2/7/2015 باعلان براءة الطاعن المتهم مما نسب له .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة صلح نابلس فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 462/2015 والتي قضت بتاريخ 18/5/2016 بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستانف وإدانة الطاعن بما نسب له والحكم عليه تبعا ً لذلك بالحبس ثلاث اشهر وغرامة خمسين دينار اردني .

لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في نابلس فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان محكمة البداية الاستئنافية وبما تملك من صلاحية موضوعية وقانونية وفق المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ أن تؤيد الحكم المستانف اوتلغيه او تعدله ضد المتهم او لمصلحته وكان حكمها متفقا وصحيح القانون .

ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية توصلت الى ان تبليغ الطاعن المتهم وفق الاصول والقانون فإن حكمها يغدو متفق والقانون وكانت قد بنت حكمها وفق الوقائع الثابتة من اوراق الدعوى وتوافر عناصر تهمة اعطاء شيك دون رصيد والتي قضت بالادانة لم تخالف القانون في تطبيقه وتأويله وكان حكمها سائغاً مع النتيجة التي انتهت اليها فيكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون ويستوجب رفضه .

 

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   13/11/2016