السنة
2016
الرقم
320
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــاعــــــــــن: محمد أحمد عبد الفتاح شلالده.

                 وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو أحمد العصا / بيت لحم.

المطعـون ضده: وليد كامل عباس الطروه.

               وكيله المحامي: محمود البو / الخليل.

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/2/2016 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 773/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان علاقة الطاعن بالمطعون ضده علاقة عمل ذلك انه عمل لدى المطعون ضده تحت اشرافه وادارته وفق ما أنبأت عنه البينه.

وقد طلب بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابية رغم تبلغه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه البينة من ان الطاعن عمل " دقيق حجر" وفق ساعات الدوام التي يختارها هو، اذ ان بداية ونهاية عمله لم تكن مقيده بميعاد أو محددة بساعات عمل وانه كان يقوم بعمله مستخدماً ما لديه من معدات ويتم محاسبته بعدد الامتار المنجزه، بل كان يقوم بذات العمل في مواقع واماكن اخرى ولم يكن مستمراً في عمله كما انه لم يكلف بحد ادنى للانتاج فانه والحاله هذه لا يعتبر عاملاً بالمعتى الوارد في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000م اذ عرفت الماده (1) من القانون المذكور العامل ( كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون ادائه العمل تحت ادارته واشرافه). وبانتفاء عنصر الاشراف والاداره ينتفي وصف العامل، ولما كانت محكمة الاستئناف قد حملت حكمها على هذا الذي تم الاشارة اليه فانها والحالة هذه قد طبقت صحيح القانون وان الطعن يغدو مستوجباً الرد موضوعاً.

لهـــــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2018