السنة
2018
الرقم
301
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: حمد خميس محمود الحمد / سلفيت

                  وكيله المحامي عبد القادر عفانة / محافظة سلفيت

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: هاني حسن محمد بكر / محافظة سلفيت

                      وكيله المحامي عامر الصفدي / نابلس

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 997/2015 بتاريخ 30/01/2018 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون والمادة 174 أصول محاكمات وضد وزن البينة.

2- الخطأ في تطبيق القانون على الواقع وبالنتيجة التي توصلت لها المحكمة من أن عنصر التبعية غير متوفر وخلافا ً لحكم محكمة النقض الفلسطيني بالدعوى رقم 350/2009 في الطلب رقم 58/2009 بتاريخ 08/12/2009.

3- الخطأ بعدم الرد على المرافعة والخطأ في رد الدعوى.

 

 الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 27/09/2018 ولعدم حضور وكيل المستأنف ضده المبلغ موعد الجلسة تقرر إجراء محاكمته حضوريا ً وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وترافع وكيل المستأنف وطلب قبول الاستئناف موضوعا ً وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف قد أقام دعوى مطالبة بحقوق عمالية ضد المستأنف ضده على سند من القول بأنه عمل لديه وتحت إشرافه  سائق على سيارة عمومي لنقل الركاب وأجرته نسبة الثلث من دخل المركبة الصافي وأن أجرته تبلغ من 120-150 شيكل يوميا ً، وأن المدعى عليه المستأنف ضده قام بفصله فصلا ً تعسفيا ً دون إشعار مسبق وبدون إبداء الأسباب وانه استحق له مبلغ ( 144000 ) شيكل بدل إشعار ومكافأة وفصل تعسفي وإجازات أسبوعية وسنوية ودينية ورسمية، في حين جاء في اللائحة الجوابية أن المستأنف لم يعمل طيلة الفترة المذكورة في لائحة الدعوى وانه أي المستأنف ضده لم يكن يشرف على عمل المستأنف لا من قريب ولا من بعيد وأنه لا ينطبق عليه قانون العمل ولا حق له بالمطالبة وان الهدف منها الإثراء بلا سبب.

واستمعت المحكمة للشهود وأصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لعدم توفر علاقة التبعية والإشراف من قبل رب العمل.

لم يرتض المدعي بالحكم الصادر بالدعوى وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع فلا بد من الإشارة ابتداءً إلى أن الضابط الحقيقي للتفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة هو وجود التبعية والإشراف أو عدم وجودها ذلك أن المادة 1 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد عرفت العامل ( كل شخص طبيعي يؤدي عملا ً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه) وبالتالي فإنه وبموجب عقد العمل يجب أن يضع العامل نفسه في خدمة صاحب العمل وان ينفذ تعليماته وأوامره بالعمل وان يكون تحت إدارته وإشرافه، وفي حال أن قام بتنفيذ العمل المعهود به اليه بحريه دون أن يكون هناك أهمية بطريقة حساب ما يستحقه أو لاستعماله لأوراق يقدمها له صاحب العمل أو لأدوات مملوكة له فإن ذلك يعتبر عقد مقاولة.

 

وبالرجوع إلى ملف الدعوى والبينة المقدمة فيها فقد ثبت من خلالها أن المستأنف كان يعمل على المركبة وفقا ً لما يراه ولم يكن يتلقى أية تعليمات من مالك المركبة المستأنف ضده ولم يكن  يشاهده إلا يوم الحساب فقط، وحيث أن المستأنف هو الذي يعمل وفقا لما يراه مناسبا ً دون رقابة أو إشراف من مالك المركبة وبالتالي لا يمكن القول والحالة هذه أن العلاقة بينهما هي علاقة عمل طالما أن رابط التبعية والاشراف غير متوافران وفق صريح التعريف المشار اليه وبذلك  فإن ما توصلت له محكمة الموضوع يتفق والقانون والأصول وتكون المحكمة  قد طبقت مواد القانون تطبيقا ً سليما ً.

وعليه فإن أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها لعدم ورود أي منها.

 

وعليه تقرر المحكمة: -

الحــــــــــكم

وسنداً لما ذكر أعلاه وسندا ً للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 08/11/2018