السنة
2017
الرقم
496
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الانصاري ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــاعـــــــن  :  ا.ر / النبي الياس ـ قلقيلية .

وكيله المحامي أنس عماوي / قلقيلية .

المطعون ضده  :  الحق العام.

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 04/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 103/2017 الواقع على الجناية رقم1/2016 بداية قلقيلية المتضمن الحكم بادانة المستانف ضده (الطاعن) بالتهمة المسندة اليه وهي الحرق الجنائي خلافا للمادة 368 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعا لذلك وضعه في الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وحيث ان المدان (الطاعن) شاب في مقتبل العمر وابدى الندم وهو متزوج حديثا وحيث انه تعهد بعدم مخالفة القانون مرة أخرى والتمس النظر اليه بعين العطف والرحمة والرأفة به وبزوجته الحامل وعملا بأحكام المادة (99) فقرة (3) تقرر تخفيض الحكم ليصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف على ان تحسب للمدان مدة التوقيف التي امضاها .

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  القرار المطعون فيه مخاف للقانون والاصول ومخالف لاحكام المادة (277) بدلالة المادة (333) من قانون الاجراءات الجزائية حيث ان مسودة الحكم المحفوظة في ملف الاستئناف خلت من اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم .

2.  القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وللمادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية حيث ان الحكم خلا من المادة القانونية المنطبقة على الفعل ونوع الجريمة .

3.  القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل حيث لم يتطرق الى بينة الدفاع .

4.  القرار المطعون فيه بني على بينات ووقائع لا اساس لها وغير مشروعة وبينات متناقضة .

5.  القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولمبدأ وزن البينة .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة الغاء القرار المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعا ً .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لاوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن (المتهم ) في الجناية رقم 1/2016 بداية قلقيلية وموضوعها الحرق خلافا ً للمادة (368) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تمت احالته من قبل النيابة العامة الى محكمة بداية قلقيلية لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه ، وقد سارت الاجراءات بالملف وبتاريخ 31/01/2017 أصدرت المحكمة حكمها القاضي باعلان براءة الطاعن (المتهم) من التهمة المسندة اليه .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم وتقدمت بالاستئناف رقم 103/2017 امام محكمة استئناف رام الله وسارت بالاجراءات واصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه المشار اليه أعلاه .

لم يرتض الطاعن (المتهم) بهذا الحكم وتقدم بهذا الطعن للاسباب المشار اليها أعلاه .

ولماكانت محكمة النقض وهي في سبيل مراقبة تطبيق القانون لها ان تتدخل في صورة ما اذا تم انزال القانون على تلك الوقائع الثابتة انزالا سليما ام لا .

وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الاول الذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم انه مخالف لاحكام المادة (277) بدلالة المادة (333) من قانون الاجراءات الجزائية وبانزال حكم القانون على الوقائع وفي ذلك نجد بان ما اثاره الطاعن في هذا السبب لا يعدو كونه كلاما مرسلا دون ان يسند لما يدعيه فضلا عن ان قانون الاجراءات الجزائية وفي المادة (277) الذي نصت " يوقع القضاة الحكم ويتلى علنا بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم ويفهم الرئيس المحكوم عليه بان له الحق في استئناف الحكم خلال المدة المقررة قانونا ً " .

اما المادة (333) من ذات القانون فقد نصت " تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ، ولزوم الرسوم والنفقات وفرض العقوبات والاعتراض على الحكم الغيابي ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فراره او في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه بموعد المحاكمة اذا كانت الدعوى منظورة امامها ".

وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد انه موقع من اعضاء الهيئة التي اصدرته كما ورد به اسماء القضاة الامر الذي يجافي الحقيقة الواردة في الحكم المستانف ويتفق واحكام المادة 277 المشار اليها اعلاه ،وان احكام المادة 333 لا تتعلق بما ورد في هذا السبب من اسباب الطعن وحيث ان تشبث الطاعن بهذا السبب قائم على غير سند من القانون والواقع فانه مستوجب الرد .

وبخصوص باقي اسباب الطعن فاننا نجد انها انصبت على البينة ووزنها وفي ذلك نجد ان الادلة في المسائل الجزائية اقناعية ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والاخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها ولها ان تؤسس قناعتها على اية بينة قانونية قدمت اليها في الدعوى سواء أكانت شهادة فردية او غير ذلك كما أنها خارجة عن حدود المادة 351 من قانون الإجراءات التي حددت أسباب الطعن أمام محكمة النقض .

وحيث قنعت محكمة الموضوع من البينة التي قدمتها النيابة العامة بان المتهم (الطاعن) ارتكب جريمة الحرق الجنائي خلافا لاحكام المادة (368) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المسندة اليه وكانت البينة تكفي لاستخلاص هذه النتيجة فان الحكم بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها قانونا متفق واحكام القانون ، كما وان عدم بيان اسباب عدم القناعة ببينة الدفاع لا يجرح الحكم المطعون فيه لان الاقتناع ببينة النيابة العامة يفيد ضمنا طرح بينة الدفاع وعدم القناعة بها وان الدليل المعتبر هو الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه لا الذي ينفيه ولا يثبته وبالتالي اخذ المحكمة بادلة الاثبات لا يتطلب منها تسبيب عدم الاخذ بادلة النفي حيث أن الأصل فيما بنت عليه المحكمة قناعتها.

كما ان وزن البينة وتقديرها والاخذ بها وتكوين القناعة فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينة قانونية واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول وانه ليس من صلاحيات محكمة النقض ان تستانف النظر في موازنة الادلة والترجيح بينها .

اما القول ان الحكم خلا من المادة القانونية فهذا لا ينطبق وواقع الحال في القرار المطعون فيه حيث حددت المحكمة المادة التي تم التجريم بموجبها ولا يجوز تجزئة الحكم الذي جاء مستكملا لعناصر المادة 333 ، 276 من قانون الاجراءات .

اما القول ان الهيئة التي اصدرت القرار ولم تستمع للمرافعات النهائية نجد ان ذلك لا ينطبق وواقع محضر الجلسة الختامية في جلسة 04/10/2017 حيث ان القرار صادر عن الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية الامر الذي يتعين معه رد هذه الاسباب .

 

لــــــــذلـــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً وكذلك رد الطلب رقم 78/2017 حيث أصبح غير ذي موضوع .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018.