السنة
2017
الرقم
195
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غـــزلان

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د. نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعــــية : شركة ترست العالمية للتأمين  

       وكيلها المحامي : ماجد عودة / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 930/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/04/2017 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 383/2012 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن نرى أن هناك ما يبرر إعمل الاستثناء خروجاً عن الأصل .

 

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شريطة أن تتقدم المستدعية بكفالة بنكية بقيمة المبلغ المحكوم به مع التأكيد على تجديدها قبل انتهاء مدتها فيما إذا لم يتم الفصل في الطعن خلال مدتها قبل تجديدها.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2017 .