المادة رقم 17 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

دفع التعويض للمحكمة أو لصاحب الاستحقاق
1- إذا دفع المبلغ لصندوق الخزينة بسبب عدم مراجعة المالك أو لأي سبب آخر فإنه يجب أن يحتفظ به لمدة سنة من تاريخ القرار النهائي إلا في الأحوال التي ترى المحكمة فيها أن يدفع قبل انقضاء السنة وذلك كما لو أبرز طالب التعويض قيداً من دائرة تسجيل الأراضي بملكيته للأرض أو أية بينة أخرى تثبت استحقاقه لبدل التعويض.

2- يعتبر دفع التعويضات أو بدل الإجارة لصندوق الخزينة أو للشخص المستحق له بقرار من المحكمة إبراء تاماً للمنشئ من كل ادعاء يتعلق بالأرض.

3- دعاوى الفسخ ودعاوى الاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك ولا تمنع نتائجه، ويبقى حق المطالبين في الثمن فقط.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية