السنة
2019
الرقم
983
تاريخ الفصل
25 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد احشيش
وعضويــة القضاة السادة : محمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي ومحمد ابو سندس

 

الطـاعنـون : 1) جهاز المخابرات العامه / رام الله

                 2) مدير عام جهاز المخابرات العامه بالاضافه لوظيفته

                 3) عطوفة النائب العام لدى دولة فلسطين / رام الله

المطعون ضـده :  بهاء عمر سعيد السعدي / غزه

                     وكيله المحامي احمد الصياد /رام الله

الاجـــــــــــراءات

قدم الطاعنون هذا الطعن بتاريخ 29/5/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/4/2019 في الاستئناف المدني رقم 1603/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماه عن هذا الاستئناف .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون ذلك ان المبلغ موضوع الدعوى عباره عن مضبوط يتعلق بقضيه جزائيه تحمل الرقم 212/2017 تحقيق نيابة الخليل وبالتالي فلا تملك محكمتي الموضوع رد مضبوط على ذمة دعوى جزائيه وان ذلك يشكل تجاوزا لصلاحياتهما القانونيه .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بالقول في حكمها المطعون فيه (وبالتالي الأصل ان تثبت النيابه العامه عدم مشروعية هذا المال وتثبت دفعها للدعوى) وبالتالي فكيف للنيابه العامه ان تقوم بإثبات دعوى جزائيه لا زالت قيد التحقيق امام المحكمه المدنيه وكما هو معلوم فالملف التحقيقي يحتمل إما الاتهام والاحاله للمحكمه المختصه او الحفظ وبالتالي يصدر الامر بالرد من النيابه بعد الحفظ .

وطلب النائب العام قبول الطعن موضوعا وإلغاء القرار الطعين .

بتاريخ 16/6/2019 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام في مواجهة المدعى عليهم (الطاعنين) الدعوى المدنيه رقم 916/2015 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها مطالبه بإسترداد مبلغ محجوز مقداره خمسمائة الف دولار امريكي وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين بيناتهما وسماع المرافعات الختاميه أصدرت حكمها بتاريخ 29/11/2018 القاضي بالزام المدعى عليهم بإعادة قيمة الحواله البالغ مقدارها (500000) دولار امريكي للمدعي وتسليمها له حسب الأصول .

لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 1603/2018 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت  حكمها بتاريخ 29/4/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماه عن هذا الاستئناف .

لم يقبل المدعى عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

 

 

 

وعـــن اســــــباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون ذلك ان المبلغ موضوع الدعوى عباره عن مضبوط يتعلق بقضيه جزائيه تحمل الرقم 212/2017 تحقيق نيابة الخليل وبالتالي فلا تملك محكمتي الموضوع رد مضبوط على ذمة دعوى جزائيه وان ذلك يشكل تجاوزا لصلاحياتهما القانونيه .

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه لم تثر هذا الطعن في المرحله الاستئنافيه وحيث لا يجوز اثارة أي طعن في مرحلة النقض ما لم يتم اثارته امام محكمة الاستئناف وذلك طبقا لاحكام الماده 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يستتبع عدم الاخذ بهذا الطعن في هذه المرحله مما يجعله حريا بعدم القبول  .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالقول في حكمها المطعون فيه (وبالتالي الأصل ان تثبت النيابه العامه عدم مشروعية هذا المال وتثبت دفعها للدعوى) وبالتالي فكيف للنيابه العامه ان تقوم بإثبات دعوى جزائيه لا زالت قيد التحقيق امام المحكمه المدنيه وكما هو معلوم فالملف التحقيقي يحتمل إما الاتهام والاحاله للمحكمه المختصه او الحفظ وبالتالي يصدر الامر بالرد من النيابه بعد الحفظ .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب يتعلق بوزن البينه ولما كان وزن البينه يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينه وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وتوصلت الى (انه لا خلاف بان المبلغ المطالب به هو للمدعي وليس لاحد سواه وان النقطه محل الخلاف انحصرت في مشروعية هذا المال اذ دفعت النيابه العامه بان مصدر هذا المال غير مشروع نتيجه غسيل أموال وبالتالي الأصل ان تثبت النيابه العامه عدم مشروعية هذا المال وتثبت دفعها للدعوى وبالرجوع الى البينه المقدمه من النيابه العامه نجد الشاهد أبو يمن قد شهد بان المدعي قام بعدة عمليات غسيل أموال واموال مشبوهه وانه لم يتم التحقيق معه ولم يتم استدعاءه وان التحفظ على المال منذ العام 2008 الا انه لم يقدم اية بينه خطيه تثبت هذا الدفع ذلك ان أقواله المجرده لا تصلح للاثبات في هذه الدعوى كيف لا ولم يحال المدعي الى المحاكمه منذ ضبط المال المذكور بالعام  2008 كما لم يحاكم الشاهد عابدين عن اية تهمه رغم القبض عليه والافراج عنه لاحقا  اما المبرز م ع/2 ومرفقاته وتحريك تحقيق بحق المدعي بالعام 2017 أي بعد ما يزيد على تسع سنوات من ضبط المال بتهمة الانتساب للقوه التنفيذيه والميليشيات المسلحه لا علاقه لها بقانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وعليه لم تستطع النيابه العامه اثبات دفعها لدعوى المدعي بالبينه القانونيه التي تصلح للحكم )  .

وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع من الدليل وما توصلت اليه من نتيجه سائغه تقوى على حملها مما يجعل من قضائها قائم على مقومات صحته وكان حكمها له اصل في الأوراق فانها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد .

لـــــــــهذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه والزام الجهه الطاعنه بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلة النقض .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف