السنة
2016
الرقم
345
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعــــنان: 1- زهير علي نجيب عاشور / قلقيليه.

                      2- شركة الأقصى الطبيه العاديه العامه / قلقيليه.

           وكيلهما المحامي: محمد شديد / طولكرم.

المطعـون ضده: ابراهيم يوسف عبد العال عبد العال / قلقيليه.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 28/2/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/1/2016 في الاستئناف المدني رقم 141/2015 عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه ، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفان بالرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:-

1- أخطأت المحكمة لعدم تكليف الطاعنين بتقديم لائحة دعوى معدله لأغراض انضمام المدعى عليه الثاني بالدعوى الأصليه كمستأنف ، كما لم تكلف المطعون ضده لتبليغ المدعى عليه الثاني الحكم الصار عن محكمة الدرجة الاولى بالدعوى رقم 423/2013 صلح قلقيليه ، وبالتالي الحكم جاء مخالفاً للماده (200) من قانون الأصول المدنيه.

2- أخطأت المحكمة في حكمها الطعين لدى معالجتها للسبب السادس من اسباب الاستئناف حيث اعتبرت ان ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني لا يؤثر على صحة الخصومه ، كون ان توقيع المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثاني على عقود الايجاره تم بصفتهم مفوضين بالتوقيع عن المدعى عليها الثالثه وليس بصفتهم الشخصيه وان ما توصلت اليه المحكمة مخالف للقانون كون ترك الدعوى عن اي من المدعى عليهم يعد تركا للدعوى عن جميع المدعى عليهم ، ونشير بذلك الى الماده (134) من قانون الاصول المدنيه ذلك كون هذا الترك صادر في موضوع غير قابل للتجزئه وبالتالي تكون المحكمه قد خالفت احكام القانون.

3- كان على المحكمة رد  الدعوى برمتها كون الدعوى مستنده الى الاخلاء لعدم دفع بدل الايجاره ، وطبقاً للماده (4/1/أ) من قانون المالكين والمستأجرين فانه يشترط للحكم بالاخلاء لأي عقار ان يكون هناك اخطاراً عدلياً للمطالبه ببدلات الايجار ، وانه بالرجوع للاخطار العدلي الموجه من المدعي بالدعوى الاصليه نجده موقع من المحامي محمد قشمر وغير موقع من المخطر (المبرز م/2) وبالعوده لوكالة المحامي المذكور المقدمه في الدعوى الاصليه لدى محكمة صلح قلقيليه نجدها مورده بتاريخ 26/6/2013 وبالتالي فيكون الاخطار العدلي مقدم ممن لا يملك الحق بتقديمه وتكون الدعوى سابقه لأوانها ومخالفه لأحكام قانون المالكين والمستأجرين وكان عليها رد الدعوى.

4- وبالتناوب ، فان هذا الاخطار مشوب بالجهاله الفاحشه لعدم تبيان السنوات التي تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار ، وبالتالي فعدم تناول الجهاله في الاخطار وبلائحة الدعوى من قبل محكمة الدرجه الاولى ومن قبل محكمة الاستئناف كون المطالبات انصبت على مطالبات لتسعة اشهر من كل عام.

5- أخطأت محكمة الإستئناف في الحكم الطعين الصادر ضد وزن البينه فيما يتعلق بمسألة تسليم المطعون ضده للعقار قولاً وفعلاً وهذا ثابت من البينه الشفويه.

6- تمسك الطاعنان برغبتهما لتقديم البينه لاثبات واقعه اخلاء العقار المادي وفق ما جاء باللائحه الجوابيه.

التمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادتها لمحكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لتقديم بينه اضافيه و /او الغاء الحكم الطعين ورد الدعوى الاصليه رقم 432/2013 صلح قلقيليه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحه الطعن ولم يقدم لائحه جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضده اقام الدعوى المدنيه رقم 423/2013 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة الطاعنين ومدعى عليه آخر موضوعها : 1- المطالبه بمبلغ وقدره (111670) دولار بدل اجور مستحقه 2- اخلاء مأجور اجرته السنويه (16800) دولار امريكي ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها الذي لم يقبل فيه المدعى عليهما الاولى والثالثه فطعنا به استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 141/2015 لدى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يقبل الطاعنين بالحكم فطعنا فيه بالنقض الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن :

          وفيما يتعلق بسببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم الطعين بتخطئة المحكمة لعدم تكليف الطاعنين بتقديم لائحه معدله لأغراض انضمام المدعى عليه الثاني بالدعوى الاصليه كمستأنف منضم وبالتالي فان الحكم جاء مخالفاً للماده (200) من قانون الاصول المدنيه ، كما أخطأت المحكمة في معالجتها للسبب السادس من أسباب الإستئناف حيث أعتبرت ان ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني لا يؤثر على صحة الخصومه ، كون المدعى عليهما الاول والثاني وقعا على عقد الايجار بصفتهما المفوضين بالتوقيع عن المدعى عليها الثالثه وليس بصفتهما الشخصيه ، وان ما توصلت اليه المحكمة جاء مخالفا للفانون كون ترك الدعوى عن أي من المدعى عليهم يعد تركاً للدعوى عن جميع المدعى عليهم بالاشاره للماده (134) من قانون الاصول المدنيه.

والذي نراه ازاء ذلك ان المدعى عليه الثاني (رمزي) كان قد دفع دعوى الإخلاء بموجب البند السادس من لائحته الجوابيه بقوله (لا يسلم المدعى عليه الثاني بما ورد بالبند الاول من لائحة الدعوى كونه قد باع جميع حصصه التي يملكها بشركة الاقصى الطبيه العاديه العامه / قلقيليه لشقيقة المدعى عليه الاول المدعوه (حياه علي نجيب عاشور) وقد اصبح اجنبياً عن الشركه المذكوره وذلك منذ بيعه لحصصه المذكوره بتاريخ 3/5/2005 أي قبل إقامة هذه الدعوى بوقت طويل جداً مما يعني ان هذه الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومه ) ، وفي ضوء ما تبثت للمحكمة بموجب شهادة تسجيل الشركه المدعى عليها الثالثه في المبرز (م/4 مكرر) عدم وجود اسم للمدعى عليه الثاني رمزي فيها وانها اشتملت على اسم حياه عاشور الوارد اسمها في اللائحه الجوابيه المشار اليها ، وبناء على طلب وكيل المدعي بترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني (رمزي) ، فإن المحكمة قررت بتلك الجلسه ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني تركاً غير مبريء للذمه فيما تابعت المحكمة نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليهما الاول (زهير) والمدعى عليها الثالثه (شركة الاقصى) ، الأمر الذي نجد معه عدم انطباق احكام الماده (200) من القانون على الوقائع الثابته في الدعوى ذلك ان الحكم الطعين ومن قبله الحكم الصادر عن محكمة الدرجه الاولى صدرا في مواجهة المدعى عليهما الاول (زهير) والثالثه (شركة الاقصى) فقط لطالما ثبت للمحكمة ان المدعى عليه الثاني قد تنازل عن حصصه بالشركه ولم يعد له اي صله بالشركه المدعى عليها الثالثه وان لا جدوى من مخاصمته باعتباره اضحى اجنبياً عن الشركة التي استمرت في عملها رغم بيع حصصه للشريكه (حياه عاشور) الوراد اسمها في شهادة تسجيل الشركة هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى ، فإننا نجد ان مجادلة الطاعنين بان ترك الدعوى عن المدعى عليه الثاني يعد تركاً للدعوى عن جميع المدعى عليهم بالاشاره للماده(134) من قانون الاصول المدنيه ، لا اساس قانوني لها ذلك ان الماده (134) المذكوره وردت في الفصل الثالث من الباب الثامن المتعلق بمسألة سقوط الخصومه فيما اذا انقضت (6) أشهر على آخر اجراء اتخذ فيها - أي كان هناك انقطاع في اجراءات المحاكمه - فيكون لكل ذي مصلحه من الخصوم  ان يطلب الحكم باسقاط الخصومه ، ولما كان الثابت من اوراق الدعوى موضوع الطعن عدم وجود اي انقطاع في اجراءات الدعوى هذا فضلاًعن ان وقائع الدعوى اشارت الى ان الدفع الذي اثاره المدعى عليه الثاني في لائحته الجوابيه والبينه المقدمه وهي عباره عن شهادة تسجيل الشركه (المبرز م/4 مكرر) يشي بان له مصلحه قائمه في ان يخرج من الدعوى وذلك لانقطاع صلته بالشركه وحلول الشريكه حياه عاشور بدلاً منه ، وبالتالي يغدو ما توصلت اليه المحكمة في حكمها الطعين متفق واحكام القانون وتكون هذه الاسباب لا تقوى على النيل من الحكم وحريه بالرد.

اما عن سببي الطعن الثالث والرابع وحاصلهما القول انه كان على المحكمة رد الدعوى برمتها كون الدعوى مستنده الى الاخلاء لعدم دفع بدل الايجاره طبقاً للماده (4/1/أ) من قانون المالكين والمستاجرين ، وانه يشترط للحكم بالاخلاء ان يكون هناك اخطاراً عدلياً للمطالبه ببدلات الايجاره ، وانه وبالرجوع للاخطار العدلي نجده موقع من المحامي محمد قشمر وغير موقع من المخطر (المبرز م/2) ، وان وكالة المحامي المذكور المقدمه في الدعوى نجدها مورده بتاريخ 26/6/2013 وبالتالي يكون الاخطار مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وبالتالي تكون الدعوى سابقه لأوانها ، كما وان الاخطار مشوب بالجهاله الفاحشه لعدم تبيان السنوات التي تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجاره.

 وفي ذلك نجد ان هذين السببين لم يكونا من ضمن الاسباب المطعون فيها بالاستئناف رقم 141/2015 لدى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه ، ذلك ان البين من لائحة الاستئناف ان الطاعنين استندا فيها للاخطار العدلي رقم (1744/2012) وكذلك للاخطار العدلي الجوابي رقم (2138/2012) ، وفي حين ان الثابت من الاوراق يفيد ان هذه الاخطارات لم تكن ضمن المبرزات المقدمه لدى محكمة الدرجه الاولى والمحكمة لم تشر اليها في الحكم الصادر عنها في تلك المرحله وانما اشارت في حكمها للاخطار العدلي رقم 932/2013 عدل قلقيليه المبرز (م/2) المستند اليه في اقامة الدعوى.

ولما كان مؤدى حكم الماده (232/1) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه يفيد بعدم جواز اثارة اي طعن او دفع امام محكمة النقض ما لم يكن مثاراً في المرحله الاستئنافيه الا اذا تعلق الدفع بالنظام العام ، الامر الذي نجد معه ان هذين السببين اثيرا لاول مره لدى محكمة النقض ، وفي ذلك مخالفه صريحه لحكم القانون بما يستوجب معه والحاله هذه رد هذين السببين.

وفيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الطعن والقول بخطأ المحكمة في الحكم الطعين الصادر ضد وزن البينه فيما يتعلق بمسألة تسليم المطعون ضده للعقار وفق ما هو ثابت من البينه الشفويه ، وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد توصلت بحكمها الطعين لرد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على القول (وحيث انه يقع على عاتق المستأجر اثبات رفع يده عن المأجور وتسليمه للمؤجر وحيث ان البينه والاشغال ما زالا ثابتين ، وحيث يتضح من ملف الدعوى بأن المستأنفين لم يقوما بدفع الاجور المطالب بها في الاخطار العدلي المبرز (م/2) خلال المده القانونيه ولم يقوما بعرضها ايضاً مما يستوجب تخليتها من المأجور).

ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة في حكمها الطعين مستنداً لما هو ثابت في الاوراق من ان الطاعنين لم يقدما ايه بينه تثبت رفع يدهما عن المأجور وتسليمه للمؤجر خلال المده القانونيه المضروبه في الاخطار العدلي رقم 932/2013 عدل قلقيليه وكذلك اخفاقهما في اقامة الدليل على دفعهما لبدلات الايجاره المطالب بها في الاخطار العدلي ، الامر الذي يجعل ما توصلت اليه المحكمة واقعاً في محله ونقرها عليه لانسجامه مع التطبيق الصحيح للقانون طالما ان ما خلصت اليه المحكمة اقيم على اسباب سائغه وله اصل في الاوراق ، مما يستوجب معه عدم تدخل محكمة النقض فيما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

اما بالنسبه للسبب السادس من أسباب الطعن من حيث القول بتمسك الطاعنين برغبتهما في تقديم البينه لاثبات واقعه اخلاء العقار ، وحيث نجد ان ما ورد في هذا السبب من عبارات لا تصلح لأن تكون سبباً للطعن حتى يتم معالجته وفق الاصول والقانون ذلك ان محكمة النقض هي محكمة قانون مهمتها مراقبة الاحكام ومدى تطبيقها للنصوص القانونيه ناهيك على ان الطاعنين لم يتمسكا امام محكمة الاستئناف بهذا الطلب بصفتها محكمة موضوع ، وبالتالي يغدو هذا السبب مستوجباً للرد.

 

 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه

والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/10/2018

   الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          ع.ق