المادة رقم 134 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين أو المستأنفين يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين في الدعوى أو المستأنفين في الاستئناف وإلا كان غير مقبول.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية