المادة رقم 134 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين أو المستأنفين
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين في الدعوى أو المستأنفين في الاستئناف وإلا كان غير مقبول.