السنة
2021
الرقم
305
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد محمد الحاج ياسين
وعضوية القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــن: جمال محمد خليل حسن / عناتا - القدس

وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم        

المطعـــون ضدهم:

  1. عزمي محمد عبد الغني إبراهيم / عناتا - القدس
  2. محمد عبد الرحمن محمد إبراهيم / عناتا - القدس
  3. أيمن عبد الرحمن محمد إبراهيم / عناتا - القدس
  4. محمود إبراهيم محمد إبراهيم / عناتا - القدس
  5. أحمد إبراهيم محمد إبراهيم / عناتا - القدس
  6. كايد إبراهيم محمد إبراهيم / عناتا - القدس
  7. هيام إبراهيم محمد إبراهيم / عناتا - القدس
  8. الهام إبراهيم محمد إبراهيم / عناتا - القدس
  9. صابرين إبراهيم محمد إبراهيم / عناتا - القدس
  10. شريفة عبد القادر عبد الغني إبراهيم / عناتا - القدس

وكيلهم المحامي ناصر الرفاعي / رام الله

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/7/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2021عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 160/2021 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتملك كل واحد من المدعين ما مقداره 1057.45 حصة من أصل 829440 حصة من كامل حصص المدعى عليه الأول الذي آلت له بالشراء بموجب عقد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله رقم 26/2014 لقاء مبلغ 29996 دينار أردني، مع الرسوم والمصاريف و150 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

المحكمـــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعون"المطعون ضدهم" بالدعوى المدنية رقم 1587/2014 امام محكمة صلح رام الله بتاريخ 3/7/2014، ضد المدعى عليه "الطاعن" وكذلك ضد هناء محمد حسن إبراهيم وهشام مصطفى محمد إبراهيم، موضوعها المطالبة بحق الأولوية لحصص مشاعية في قطعة الأرض رقم 14 حوض رقم 6 البقعان من أراضي قرية عناتا، على سند من القول أن المدعى عليه الأول اشترى بموجب عقد بيع رسمي امام مأمور تسجيل الأراضي من المدعى عليهما الثانية والثالث ما مجموعه 11632 حصة من أصل 829440 حصة مقابل مبلغ 1000 دينار أردني، وأن العقد تم تنظيمه في 20/1/2014، وأن الجهة المدعية شركاء في العقار ومن حقهم تملك الحصص المباعة بموجب حق الأولوية كون نوع الأرض ميري.

بتاريخ 18/1/2016 قضت محكمة صلح رام الله بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة بداية رام الله، إذ سجلت ضمن الرقم 169/2016 وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 18/4/2019:" برد الدعوى على سند من القول أن المدعى عليه الأول هو شريك في العقار مما تنتفي علة عدم ادخال شريك آخر، وتضمينهم الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعون بحكم محكمة أول درجة، فبادروا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 769/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 5/2/2020 :"برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعون بحكم محكمة الاستئناف، فبادروا للطعن فيه بالنقض المدني رقم 335/2020، إذ قضت هذه المحكمة بهيئة سابقة بتاريخ 19/10/2020:" بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين على سند من القول أن شراء أحد الشركاء الحصص المباعة لا يمنع باقي الشركاء تملكها بالأولوية، فضلا عن نقض الحكم الطعين عن واقعة بدل المثل الذي يستحقه المدعى عليه الأول في الدعوى الأساس".

بتاريخ 31/5/2021، وبعد أن سارت محكمة النقض على هدي الحكم الناقض قضت:" بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتملك كل واحد من المدعين ما مقداره 1057.45 حصة من أصل 829440 حصة من حصص كامل المدعى عليه الأول الذي اشتراها بموجب عقد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله لقاء مبلغ اجمالي 29996 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف و150 دينار أردني عن درجتي التقاضي".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليه الأول فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل، ولتبلغ المطعون ضدهم أصولا، تقدموا بلائحة جوابية التمسوا من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وعن أسباب الطعن، وحاصل أسبابها تتلخص في واقعة واحدة، بأن المطعون ضدهم من 4-10 قد أقروا وتنازلوا عن الدعوى المدنية رقم 1587/2014 صلح رام الله، بمعنى تنازلوا عن حق المطالبة بالأولوية في العقار محل الدعوى الماثلة، مما يسقط حقهم في طلب تملكها بحق الأولوية، مما يستدعي تغيير قسمة الحصص بين الطاعن وباقي المطعون ضدهم، مرفقا صورة عن سند الإقرار.

في ذلك نرى، وعلى ما ورد في هذا الطعن من واقعة ارفاق الطاعن لصورة عن إقرار ممن ادعى أنهم تنازلوا عن حق الأولوية، ورغم عدم توفر ذلك السند فجدير ببيانه وعلى فرض ارفاقه مع صحيفة الطعن، يستدعي الإشارة في هذا المقام أنه وعلى ما أفصحت عنه المادة 232/1 من الأصول المدنية والتجارية:" لا يجوز للطاعن إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام".

ولما كان الحكم الناقض رقم 335/2020، قد قضى فيما قضى فيه على النحو المذكور أعلاه، وإلتزمت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين في قضائها بالمسألة القانونية التي فصلها وحددها حكم النقض المذكور، الأمر الذي يجعل من جميع اسباب الطعن المحددة في الواقعة المذكورة أعلاه، مجادلة في غير محلها مما يتعين ردها.

 لــــهذه الأسبـــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف