المادة رقم 2 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

المشمولون بأحكام القانون
تسري أحكام هذا القانون على:-
1 - الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيلات الوظائف.
2 - الموظفين المعينين بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها.