السنة
2016
الرقم
1239
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عزت الراميني ، عبد الكريم حلاوه، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــنان : 1- النائب العام

                      2- وزير الماليه

المطعون ضده : محمد حسن ذيب مراعبه / قلقيليه

                   وكيله المحامي : خالد سلمان و / او انس الجدع

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 2/11/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه في الطعنين الاستئنافيين 49 و 55 / 2016 بتاريخ 29/9/2016 المتضمن رد الاستئنافيين والتصديق على الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذا الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المده القانونيه.

2- ان عملية صرف العلاوه الاشرافيه قبل دخول قانون الخدمه المدنية حيز التنفيذ في 1/7/2005 كان يتم صرف العلاوه الاشرافيه لجميع الموظفين الذي يشغلون مواقع اشرافيه دون الحاجه الى وجود هيكل تنظيمي معتمد وبعد اقرار القانون تم بموجبه تنظيم عملية صرف العلاوه وفق اسس محدده.

3- الحكم المطعون فيه خالف قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005.

4- لم تراع المحكمة بانه تم تسكين موظفي المجلس بموجب هيكل تنظيمي معتمد من تاريخ1/5/2010.

5- قانون الخدمه المدنية صدر بتاريخ 1/7/2005 ودخل حيز التنفيذ بداية التاريخ والموظف يدعي انه تم تعديل مسماه الوظيفي الى رئيس شعبه بتاريخ 16/4/2005 اي قبل صدور قانون الخدمه.

6- لم تراع المحكمة تاريخ عمل المدعي حسبما ورد في شهادة شاهد النيابه رامي عوده.

7- تجاهلت المحكمة البينه المقدمه من النيابه.

8- تجاهلت المحكمة التناقض الوارد في قسام رواتب المطعون ضده.

9- محكمة الصلح ذكرت بان المطعون ضده لم يتقاضى علاوة رئيس شعبه.

10- ان تغير المسمى الوظيفي الاشرافي من كاتب الدرجة الثامنه الى رئيس شعبه على الدرجه الرابعه كان تنفيذاً لاحكام قانون الخدمه المدنيه المعدل.

وطلبت الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و / او موضوعاً وتضمين الجهه الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد حسن ذيب مراعبه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 564/2015 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة المدعى عليهما

1- وزارة الماليه الفلسطينيه.

2- النائب العام بالاضافه الى وظيفته.

للمطالبه بمبلغ 34059 شيكل.

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 564/2015 بتاريخ 3/4/2015 المتضمن الحكم للمدعي محمد حسين مراعبه بمبلغ وقدره (24000) شيكل وذلك بالزام المدعى عليها الاولى وزارة الماليه الفلسطينيه بدفع هذا المبلغ للمدعي محمد حسين ذيب مراعبه ورد باقي المطالبه لعدم الاثبات وبذات الوقت تضمين المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ خمسين ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن الدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 46/2016 وكذلك طعن الجهه المدعى عليها فيه طبقاً للطعن رقم 55/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعنين 46+55/2016 بتاريخ 29/9/2016 المتضمن رد الاستئنافين والتصديق على الحكم المستأنف على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذا الاستئناف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهه المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه منها في 2/11/2016.

وعن اسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

-   وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   عن السبب الثاني وحاصله اشارة الجهه الطاعنه الى ان صرف العلاوه الاشرافيه قبل دخول قانون الخدمه حيز التنفيذ في 1/7/2015 كان يتم لجميع الموظفين الذين يشغلون مواقع اشرافيه وبعد دخول القانون حيز التنفيذ فان عملية صرف العلاوه تتم بأسس معينه.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في مطالبة المدعي محمد حسين ذيب مراعبه ببدل علاوة اشرافيه على اعتبار انه يعمل لدى مجلس القضاء الاعلى بمسمى رئيس شعبه حيث جرى منحه علاوة درجه واشراف وترقيه درجة رابعه بوظيفة رئيس شعبه من تاريخ 1/7/2005 بموجب قرار اداري صادر من رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/4/2005

ولما كان ذلك وكانت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه قد وجدت ان ديوان الموظفين اعتمد على قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بترقية المدعي واصدار قراراً بتعديل مسماه الوظيفي من كاتب على الدرجه الثامنه الى رئيس شعبه على الدرجه الرابعه وعلى نحو يحمل في مفهومه قبول تسكين المدعي على الدرجه الاشرافيه المتصله برئيس شعبه وهذا يوجب تنفيذ الشق المالي المتصل بالقرار المذكور وبانه لا عبرة بعد ذلك صدور قرار من ديوان الموظفين يشير الى عدم وجود هكيليه على اعتبار ان الاحتجاج ينتج اثره قبل اصدار ديوان الموظفين قراراً بترقيته.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه على هذا النهج المتصل باستحقاق المدعي لبدل العلاوه الاشرافيه على اعتبار ان القضاء الاداري اعتبر ان التسكين على الهيكليه ليس شرطاً لاستحقاق الموظف الترقيه والعلاوه المصاحبه لذلك ونشير بذلك الى الحكم الصادر من محكمة العدل العليا بالرقم 158/2003 بتاريخ 30/4/2016 اخذين بعين الاعتبار ان ما جاء بقانون الخدمه المدنيه النافذ في 1/7/2005 حول ضوابط صرف العلاوه الاشرافيه لجميع الموظفين الذي يشغلون مواقع اشرافيه وان كان يسري على الوقائع التي تنشأ في ظله بعد نفاذه الا ان ذلك لا ينال من حق المدعي في الحصول على هذه العلاوه لطالما ان ترقيته اتركزت الى قرار اداري لم يتم الغائه او سحبه حسب الاصول.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005 في الماده 4 منه فيما يتعلق بمنح العلاوه الاشرافيه كون المسمى الوظيفي كاتب ولا يوجد هيكليه للسلطه القضائيه.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثاني فيه الرد الكافي على هذا السبب ونحيل له تحاشياً للتكرار ويضاف الى ذلك ان العبره ليس المسمى الوظيفي ( كاتب ) كما اشير اليه في قسيمة الراتب وفي اقوال الشاهد رامي على اعتبار ان هناك قراراً اداريا اشار الى تعديل مسماه الوظيفي الى رئيس شعبه حيث جرى تسكينه بهذا المسمى الجديد كما أنبأت عنه البينات التي اعتدمتها محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن الاسباب الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ( باقي الاسباب) وحاصلها النعي على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه خطأ ما في مراعاة انه تم تسكين موظفي المجلس بموجب هيكل تنظيمي معتمد من 1/5/2010 وان قانون الخدمه المدنيه دخل حيز التنفيذ في 1/7/2005 وعدم مراعاة ما ورد في اقوال الشاهد رامي حول عمل المدعي كاتب وتجاهل المحكمة بنية النيابه والتناقض الوارد في قسائم الرواتب.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الاسباب من الثاني ولغاية الثالث فيه الرد الكافي على باقي هذه الاسباب ونحيل اليها تحاشياً للتكرار الذي لا مبرر له ويضاف الى ذلك ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح الواقع والقانون بالحكم للمدعي ببدل العلاوه محل المطالبه طالما لم يرد ما يثبت انه تقاضاها سيما وان الجهه الطاعنه تنكر عليه استحقاقها آخذين بعين الاعتبار أن البينات انبأت بان المدعي يشغل وظيفة رئيس شعبه .

وعليه تكون هذه الاسباب غير وارده ويتعين ردها.

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن الماثل بجميع اسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 30/09/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق