السنة
2019
الرقم
346
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل، عماد مسودة، سائد الحمد لله، وأمجد لبادة

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام - رئيس نيابة بيت لحم

المطعون ضدهما: 1- م.س

                      2- خ.ا

            وكيلهما المحامي : زيد صلاح / بيت لحم 

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم رئيس نيابة بيت لحم بهذا الطعن بتاريخ 27/5/2019 لنقض الحكم عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 2/5/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 49/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يتلخص سببا الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل.

2- لم تتطرق المحكمة للكشوفات البنكية وكان عليها استدعاء شهود تم ذكرهم على لسان المشتكي بتاريخ 8/2/2018.

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه واعادته للمحكمة المختصة.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدما بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً لباقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وبمعالجة اسباب الطعن مجتمعة، فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة  متى وجدت ان الفعل لا يؤلف جرماً او لانتفاء ادلة الاثبات.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى المتهمين المطعون ضدهما لم يرتكبا الجرم المسند اليهما لانتفاء الادلة بعد ان محصت وقائع الدعوى واحاطت بكافة جوانبها وظروفها والادلة المقدمة فيها حيث ثبت لها من خلال شهادة الشهود ص.ا وم.ع وف.ح والمبرز ن/3 وهو الملف التحقيقي لدى النيابة العامة ان المطعون ضدهما لم يرتكبا الجرم المسند اليهما وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ايدت محكمة الصلح بالنتيجة التي توصلت اليها وقد اجابت على اسباب الاستئناف بشكل دقيق ومفصل وبما يتفق واحكام القانون وحيث انه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام انها كونت قناعتها بناءاً على بينات لها اصلها الثابت في الدعوى وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً، مما نرى معه ان هذه الاسباب مجتمعة لا ترد على  الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019