المادة رقم 2 من قانون رقم (25) لسنة 1958م قانون دعاوى الحكومة

تعاريف
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ- تعني كلمة (الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية.
ب- تعني كلمة (الحكومة) الحكومة الأردنية الهاشمية لو أية دائرة من دوائرها.
ج- تعني كلمة (محكمة أو محاكم) محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.