المادة رقم 43 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

لا تتم الترقية إلا على درجة شاغرة في الموازنة المعتمدة شريطة قضاء الموظف سنوات الحد الأدنى للمدة المقررة للبقاء على الدرجة المشار إليها في الجدول رقم (1) المحلق بهذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية