السنة
2019
الرقم
348
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده : ا.أ / 37 سنة - مخيم طولكرم

              وكيله المحامي : عنان طبال - طولكرم

                                                          الإجـــــــــــراءات

          تقدم رئيس نيابة طولكرم بهذا الطعن بتاريخ 26/05/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 29/04/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 50/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون جاء على خلاف المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 حيث جاء خالياً من مشتملات الاساسية .

2- أخطأت المحكمة في تفسير المادة 417 ع 16 لسنة 60 ذلك أن جميع شروط هذه المادة أثبتتها النيابة العامة .

3- الحكم المطعون فيه جاء على خلاف البينة المقدمة حيث قامت المحكمة بوزن البينة على خلاف القانون .

4- كان على المحكمة اعمال نص المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 كونها صاحبة التكييف النهائي فإن كان ما قام به المطعون ضده لا يُشكل جرم احتيال الا انه وبالضرورة يشكل فعلاً جزائياً غير مشروعاً فكان واجباً عليها ادانته به .

5- أخطأت المحكمة عندما ذكرت في الحكم محل الطعن وعلى الصفحة الأخيرة منه (تجد محكمتنا ان هذه البينة جاءت على السمع وهي بينة غير مقبولة للاثبات كون البينة المقبولة هي التي تكون على المشاهدة والمعاينة) وحيث أن قول المحكمة فيه مخالفة واضحة لنص المادتين 223+224 اجراءات جزائية .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقانون .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن جريمة الاحتيال تتطلب أن يأتي الجاني فعل ايجابي قوامه استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو أمر لا حقيقة له وايقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليتسلمه له لولا هذه الطرق الاحتيالية وقد تأيدت وتعززت هذه الطرق الاحتيالية التي اتاها الجاني بوسائل خارجية دعمتها وألبستها ثوب الصدق.

وعلى ضوء ذلك نجد أن أيا من الطرق الاحتيالية لم تتوفر في فعل المطعون ضده ، حيث أنه من الثابت لمحكمتنا من خلال البينات المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى أن شراء المشتكي من المطعون ضده المحل موضوع لم يكن بنتيجة استعمال طرق احتيالية بل أن اقوال المشتكي أكدت شرائه للمحل كان بناءً على رغبته في ذلك وأنه لم يرافق عملية البيع والشراء أية مظاهر احتيالية خادعة حيث أن المشتكي قام بتحرير كمبيالات بقيمة 55 ألف دينار للمطعون ضده لحين قيام المشتكي باحضار شيكات وتسليمها للمطعون ضده بدل تلك الكمبيالات ، إلا أن المشتكي لم يتمكن من احضار الشيكات ، وقام باعطاء المطعون ضده 55 كمبيالة بقيمة الكمبيالة الأولى حيث استلم المشتكي من المطعون ضده الكمبيالة الأولى والتي تبين للمشتكي أنها صورة فوتوستاتية عن أصل الكمبيالة وهي موضوع الدعوى التنفيذية 65/2017 تنفيذ طولكرم والثابت لمحكمتنا أيضاً أن الخمسه وخمسين كمبيالة والتي حررها المشتكي للمطعون ضده تم اعادتها للمشتكي .

وحيث أن ركن الاحتيال هو استعمال الطرق الاحتيالية الموهمة للمجني عليه وحيث لم تتوفر مثل هذه الطرق في فعل المطعون ضده فإن الفعل المسند اليه والحالة هذه لا يُشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً وأن النزاع بين الطرفين لا يعدو كونه نزاعاً مديناً وأن العلاقة بينهما لا تتعدى علاقة دائن بمدين.

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د