السنة
2019
الرقم
348
تاريخ الفصل
22 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  :عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــــاة : فواز عطية ، رشا حماد ، محمود الجبشة ، كفاح الشولي

 

المستــدعـــون : 1- بدريه حسن فارس خاروف

                     2- نسيم غازي حلمي خاروف

                     3- ربيع غازي حلمي خاروف

                     4- حنان غازي حلمي خاروف

وكيلهم المحامي عمار اتيره

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1148/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/05/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 427/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبما ان الحكم المطعون به هو القاضي باخلاء المستدعين من المأجور وحيث انه يصعب اعادة الحال لما كان عليه في حال قبول الطعن الامر الذي يعني ان هناك سبب للخروج عن الاصل العام .

لــــــــــــــذلك

          تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون به لحين البت في الطعن على ان يتقدم بكفالة نقدية بقيمة الف دينار ويبلغ المستدعون و/او وكيلهم وعلى ان تدفع خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغهم تحت طائلة اعتبار الطلب كأن لم يكن .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/08/2019