السنة
2016
الرقم
1525
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي ، نصار منصور ، محمد مسلم ، بوليت متري  

 

الطــــاعـــــــن: النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

المطعون ضدها: فداء علي عيسى غتيت / القدس

الإجـــــــــــراءات

          قدم هذا الطعن بتاريخ 22/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 851/2016 الصادر بتاريخ 12/12/2016 والقاضي بقبول استئناف المطعون ضدها والحكم بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بحقها .

يستند الطعن للأسباب التالية :-

1- الحكم المطعون فيه وقع باطلاً لمخالفته لقواعد الاختصاص حيث كان يتوجب على المحكمة رد الاستئناف شكلاً لكونها غير مختصة بنظر الدعوى لكون القرار المستأنف صادر جزائي بمناسبة دعوى تحقيقية جزائية موضوعها غسيل الأموال المؤسس على طلب النائب العام المسنده للمادة (33/6) من القرار بقانون 20 لسنة 2015 .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في تأويل نص الفقرة (6) من المادة (33) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في مواجهة المطعون ضدها وإصدار الحكم المتفق مع أحكام القانون والأصول .

قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن .

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لأوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق أن الطاعن (النائب العام) تقدم بالطلب رقم 323/2016 لدى محكمة بداية رام الله بهيئتها الجزائية لغايات إيقاع الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالمستدعي ضدهما كل من :

1- نهى حامد طلب غتيت .

2- فداء علي عيسى غتيت .

وذلك سنداً للمادة (33/6) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبتاريخ 05/04/2016 أصدرت المحكمة قرارها المتضمن إلقاء الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لدى جميع البنوك العاملة في فلسطين بكافة العملات العائدة للمستدعى ضدهما .

لم تقبل المستدعى ضدهما بالقرار المشار إليه أعلاه وتقدمت بالإستئناف المدني رقم 851/2016 لدى محكمة استئناف رام الله بهيئتها المدنية ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً بخصوص المستأنفة الأولى (نهى) والإبقاء على القرار المستأنف بخصوصها وقبول الإستئناف موضوعاً بخصوص المستأنفة الثانية (فداء) وإلغاء القرار المستأنف بخصوصها فقط .

لم يقبل الطاعن (المستأنف عليه / النيابة العامة) بهذا القرار فطعن فيه للأسباب المبينة في مستهل هذا الحكم .

وقبل الرد على أسباب الطعن الماثل نجد أن الأوراق أنبأت عن ما يلي :-

أولا ً: نجد أن الاستئناف رقم 851/2016 مقدم لدى الهيئة المدنية لمحكمة استئناف رام الله مصدرة القرار موضوع الطعن في حين كان يتوجب تقديم استئناف جزائي أمام هيئة محكمة الاستئناف بصفتها الجزائية وذلك وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته طبقاً للمادة (323/2) منه ، وليس أمام الدائرة  المدنية في محكمة الاستئناف .

ولما كان ذلك ، وعلى ما أفصحت عنه الأوراق بأن المستأنف عليه (النيابة العامة) كان قد أثار الدفع بعدم اختصاص الهيئة المدنية لمحكمة الاستئناف في نظر الاستئناف رقم 851/2016 وذلك بالنظر لطبيعة وماهية الدعوى باعتبار أن القرار موضوع الاستئناف صادر عن محكمة البداية بصفتها الجزائية ، الا أن محكمة الاستئناف لم توجه ذهنها للإجابة على دفع النيابة العامة بخصوص الاختصاص لاتصال ذلك بالتنظيم القضائي المتعلق بالنظام العام فقد كان يتوجب على المحكمة والحالة هذه أن تقرر عدم قبول الاستئناف .

ثانيا ً: من جهة ثانية نجد أن قدم الاستئناف رقم 851/2016 قدم من قبل وكيل المستأنفتين وذلك بالإستناد للوكالة الخاصة المعطاه للمحاميين المصادقين عليها بتاريخ 27/06/2016 والمحفوظة بين دفتي الملف الاستئنافي ، وبالرجوع للخصوص الموكل به بموجب الوكالة الخاصة نجدها تتضمن ما يلي [ نحن الموقعات أدناه 1- فداء علي عيسى غتيت 2- نهى حامد طلب غتيت قد وكلت بموجب هذا التوكيل المحامي اسماعيل الطويل و/أو عماد أبو صبيح ، لدى محكمة استئناف رام الله وذلك حتى آخر درجات التقاضي ، من أجل تقديم وتوريد وتسجيل لائحة استئناف على القرار الصادر في طلب الحجز رقم (721/2015) والصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 06/09/2015 في الطلب المقدم من النيابة العامة وتقديم كافة الطلبات والدفوع وذلك حتى اخر درجة من درجات التقاضي ] .

والذي نراه في ضوء ما تم بيانه أن الخصوص الموكل به المحاميين المذكورين يتعلق في استئناف قرار الطلب رقم (721/2015) الصادر بتاريخ 06/09/2015 ولا شأن لهذه الوكالة في قرار الطلب رقم 323/2016 الصادر بتاريخ 05/04/2016 (موضوع الاستئناف) الأمر الذي نجد معه أن الوكيل المذكور قد تجاوز حدود وكالته بشكل واضح وذلك لدى تقديم الاستئناف رقم 851/2016 بالإستناد لتلك الوكالة مما يعني أن لائحة الاستئناف مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ، وبالتالي تكون جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف بحضور وكيل المستأنفين المذكور أعلاه مشوبة بعيب البطلان من هذه الناحية .

ولما لم تفعل فإن قرارها والحالة هذه يكون مستوجبا ً النقض .

لهــــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض القرار الطعين والحكم بعدم قبول الاستئناف .

حكما ًصدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2017

  الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

        م.د

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

الــرأي المخــالـف

المعطى من القاضي د.نصار منصور

 

أخالف الأغلبية المحترمة فيما ذهبت إليه بالنسبة للتسبيب والنتيجة :-

-   حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (236) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه "إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في هذه المسألة وحدها ، ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة ."

-   وحيث أن الأغلبية المحترمة قد توصلت إلى أن نقض حكم محكمة الاستئناف لمخالفته قواعد الاختصاص ، بعد أن عالجت مسألة صحة وكالة محامي الطاعن ، حكمت بعدم قبول الاستئناف ، فتكون معالجتها للسبب الأول المتعلق بالوكالة والحكم بعدم قبول الاستئناف تجاوز لما ورد بالنص.

                                                

                                                                                          القاضي المخالف

                                                                                           د.نصار منصور

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي ، نصار منصور ، محمد مسلم ، بوليت متري  

 

الطــــاعـــــــن: النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

المطعون ضدها: فداء علي عيسى غتيت / القدس

الإجـــــــــــراءات

          قدم هذا الطعن بتاريخ 22/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 851/2016 الصادر بتاريخ 12/12/2016 والقاضي بقبول استئناف المطعون ضدها والحكم بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بحقها .

يستند الطعن للأسباب التالية :-

1- الحكم المطعون فيه وقع باطلاً لمخالفته لقواعد الاختصاص حيث كان يتوجب على المحكمة رد الاستئناف شكلاً لكونها غير مختصة بنظر الدعوى لكون القرار المستأنف صادر جزائي بمناسبة دعوى تحقيقية جزائية موضوعها غسيل الأموال المؤسس على طلب النائب العام المسنده للمادة (33/6) من القرار بقانون 20 لسنة 2015 .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في تأويل نص الفقرة (6) من المادة (33) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في مواجهة المطعون ضدها وإصدار الحكم المتفق مع أحكام القانون والأصول .

قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن .

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لأوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق أن الطاعن (النائب العام) تقدم بالطلب رقم 323/2016 لدى محكمة بداية رام الله بهيئتها الجزائية لغايات إيقاع الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالمستدعي ضدهما كل من :

1- نهى حامد طلب غتيت .

2- فداء علي عيسى غتيت .

وذلك سنداً للمادة (33/6) من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبتاريخ 05/04/2016 أصدرت المحكمة قرارها المتضمن إلقاء الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لدى جميع البنوك العاملة في فلسطين بكافة العملات العائدة للمستدعى ضدهما .

لم تقبل المستدعى ضدهما بالقرار المشار إليه أعلاه وتقدمت بالإستئناف المدني رقم 851/2016 لدى محكمة استئناف رام الله بهيئتها المدنية ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً بخصوص المستأنفة الأولى (نهى) والإبقاء على القرار المستأنف بخصوصها وقبول الإستئناف موضوعاً بخصوص المستأنفة الثانية (فداء) وإلغاء القرار المستأنف بخصوصها فقط .

لم يقبل الطاعن (المستأنف عليه / النيابة العامة) بهذا القرار فطعن فيه للأسباب المبينة في مستهل هذا الحكم .

وقبل الرد على أسباب الطعن الماثل نجد أن الأوراق أنبأت عن ما يلي :-

أولا ً: نجد أن الاستئناف رقم 851/2016 مقدم لدى الهيئة المدنية لمحكمة استئناف رام الله مصدرة القرار موضوع الطعن في حين كان يتوجب تقديم استئناف جزائي أمام هيئة محكمة الاستئناف بصفتها الجزائية وذلك وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته طبقاً للمادة (323/2) منه ، وليس أمام الدائرة  المدنية في محكمة الاستئناف .

ولما كان ذلك ، وعلى ما أفصحت عنه الأوراق بأن المستأنف عليه (النيابة العامة) كان قد أثار الدفع بعدم اختصاص الهيئة المدنية لمحكمة الاستئناف في نظر الاستئناف رقم 851/2016 وذلك بالنظر لطبيعة وماهية الدعوى باعتبار أن القرار موضوع الاستئناف صادر عن محكمة البداية بصفتها الجزائية ، الا أن محكمة الاستئناف لم توجه ذهنها للإجابة على دفع النيابة العامة بخصوص الاختصاص لاتصال ذلك بالتنظيم القضائي المتعلق بالنظام العام فقد كان يتوجب على المحكمة والحالة هذه أن تقرر عدم قبول الاستئناف .

ثانيا ً: من جهة ثانية نجد أن قدم الاستئناف رقم 851/2016 قدم من قبل وكيل المستأنفتين وذلك بالإستناد للوكالة الخاصة المعطاه للمحاميين المصادقين عليها بتاريخ 27/06/2016 والمحفوظة بين دفتي الملف الاستئنافي ، وبالرجوع للخصوص الموكل به بموجب الوكالة الخاصة نجدها تتضمن ما يلي [ نحن الموقعات أدناه 1- فداء علي عيسى غتيت 2- نهى حامد طلب غتيت قد وكلت بموجب هذا التوكيل المحامي اسماعيل الطويل و/أو عماد أبو صبيح ، لدى محكمة استئناف رام الله وذلك حتى آخر درجات التقاضي ، من أجل تقديم وتوريد وتسجيل لائحة استئناف على القرار الصادر في طلب الحجز رقم (721/2015) والصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 06/09/2015 في الطلب المقدم من النيابة العامة وتقديم كافة الطلبات والدفوع وذلك حتى اخر درجة من درجات التقاضي ] .

والذي نراه في ضوء ما تم بيانه أن الخصوص الموكل به المحاميين المذكورين يتعلق في استئناف قرار الطلب رقم (721/2015) الصادر بتاريخ 06/09/2015 ولا شأن لهذه الوكالة في قرار الطلب رقم 323/2016 الصادر بتاريخ 05/04/2016 (موضوع الاستئناف) الأمر الذي نجد معه أن الوكيل المذكور قد تجاوز حدود وكالته بشكل واضح وذلك لدى تقديم الاستئناف رقم 851/2016 بالإستناد لتلك الوكالة مما يعني أن لائحة الاستئناف مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ، وبالتالي تكون جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف بحضور وكيل المستأنفين المذكور أعلاه مشوبة بعيب البطلان من هذه الناحية .

ولما لم تفعل فإن قرارها والحالة هذه يكون مستوجبا ً النقض .

لهــــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض القرار الطعين والحكم بعدم قبول الاستئناف .

حكما ًصدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2017

  الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

        م.د

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

الــرأي المخــالـف

المعطى من القاضي د.نصار منصور

 

أخالف الأغلبية المحترمة فيما ذهبت إليه بالنسبة للتسبيب والنتيجة :-

-   حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (236) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه "إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص وجب على المحكمة الفصل في هذه المسألة وحدها ، ولها عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة ."

-   وحيث أن الأغلبية المحترمة قد توصلت إلى أن نقض حكم محكمة الاستئناف لمخالفته قواعد الاختصاص ، بعد أن عالجت مسألة صحة وكالة محامي الطاعن ، حكمت بعدم قبول الاستئناف ، فتكون معالجتها للسبب الأول المتعلق بالوكالة والحكم بعدم قبول الاستئناف تجاوز لما ورد بالنص.

                                                

                                                                                          القاضي المخالف

                                                                                           د.نصار منصور