السنة
2018
الرقم
593
تاريخ الفصل
15 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، عصام الأنصاري

 

الطــــاعـــــن: سهيل سعد الهدهد - نابلس 

            وكلاؤه المحامون : علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة الزاغة / نابلس

المطعون ضده: فؤاد حافظ فؤاد العاصي - نابلس 

            وكيله المحامي : خالد رشيد - نابلس     

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 03/04/2018 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/02/2018عن محكمة استئناف رام الله ،  في الاستئناف المدني 698/2012 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستـأنف .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كانت المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، بينت على نحو واضح طريق اتصال محكمة الاستئناف بالطعن الاستئنافي ، بحيث أوجبت تقديمه لمحكمة الاستئناف المختصة .

          ولما كانت لائحة الاستئناف ، قدمت لمحكمة بداية نابلس ، بتاريخ 28/11/2012 ، وهي ذات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استئنافاً .

          ولما كانت طريق اتصال المحكمة بالاستئناف متعلقة بالنظام العام لارتباطها بالتنظيم القضائي كان على محكمة الاستئناف أن تنأى بذاتها عن معالجة الاستئناف وتقرر عدم قبوله .

لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وحيث أن الدعوى صالحة للحكم ، الحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     م.د