السنة
2018
الرقم
593
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة     :    راجي سعدي ابراهيم الاشهب / الخليل
وكيله المحامي     :    عمر القواسمة
المستأنف عليها      :    شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة / رام الله
وكيلها المحامي       :    نبيل مشحور  
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/6/2018 في الدعوى المدنية رقم 716/2013 والقاضي بعدم قبول الدعوى.
يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى:
الى خطأ المحكمة بعدم قبول الدعوى كون المدعي اسس دعواه على اساس انه  المالك والمتصرف بالمركبة ويحوزها بموجب عقد شفوي من المالك السابق وان اطراف عقد التأمين وفقا لقانون المرور تتصرف الى المدعي كونه هو مالك المركبة.
وفي المحاكمة الجارية علنا : تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب ما جاء في اللائحة الجوابية
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي اقام الدعوى على اساس انه مالك للمركبة التي حصل فيها الحادث وذلك بموجب عقد شفوي مع المالك السابق كما يدعي وان المالك السابق حاصل على تأمين شامل للمركبة المباعة وحصل معه حادث ادى الى اضرار مادية في تلك المركبة واقام الدعوى بصفته مالك لهذه المركبة وبصفته المؤمن له بموجب عقد التأمين.
وحيث ان عقد التأمين عن الاضرار المادية هو من العقود الرضائية وخاضع لشروط العقد ملزم لاطرافه ولا ينتقل عقد التأمين بانتقال ملكية المركبة سواء كان انتقال بالتسجيل او انتقال شفوي ويبقى المؤمن له هو المالك السابق وليس المالك الحالي الشفوي اذ اوجبت المادة 42 من قانون التأمين على المؤمن له او المالك اذا قام بيع المركبة ان يقوم بتسليم اصل وثيقة التأمين وابلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع مما يعني ان ملكية التأمين لا تنتقل للمالك الجديد بمجرد البيع كونه التزام تعاقدي بين المالك السابق وشركة التأمين وان اية مخالفة لاحكام هذه المادة لا يرتب اية مسؤولية على شركة التأمين سندا لاحكام المادة 143 من ذات القانون.
وحيث ان المدعي نصب نفسه مؤمن له بموجب عقد تأمين وهو ليس طرف فيه بان مطالبة بهذه الصفة لا تستند الى سبب قانوني وموجبه الرد وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة.
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2018