السنة
2017
الرقم
520
تاريخ الفصل
2 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطـــاعــــــــن  :   س.ع / طوباس .

وكيله المحامي شاكر بشارات / نابلس .

المطعون ضده  :  الحق العام .

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/10/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 353/2017 بتاريخ 18/10/2017 والقاضي برد الاستئناف شكلا وتصديق القرار المستانف من حيث الادانة ومقدار العقوبة وتاييد الحكم المستانف .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :

1.  أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعا باعتبار البينات المقدمة من قبل النيابة استطاعت ربط المتهم بما اسند اليه .

2.  القرار صدر بغياب الطاعن (المستانف) مخالف للقانون وبطلان الاجراءات .

طالب الطاعن قبول طعنه شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة المختصة والسير بها حسب الاصول والقانون .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بالنتيجة رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم ونفقات المحاكمة .

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطاعن قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 19/10/2017 ضد القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 18/10/2017 والقاضي بان الاستئناف مقدم على القرار الصادر في القضية الجزائية رقم 110/2014 الصادر بتاريخ 15/05/2014 ونجد ان المستانف الطاعن قد تقدم بالاستئناف رقم 462/2014 الذي تم اسقاطه بتاريخ 07/12/2016 ومن ثم قام بالطعن بالنقض رقم 84/2017 الذي تم رد الطعن .

وهنا نجد ان الطاعن قد تقدم مرة اخرى بهذا الطعن عن ذات الحكم والقاضي بحبسه مدة ستة اشهر فان الحكم الطعين اصبح باتا ونافذا بحق الطاعن .

ولما كانت المادة 373 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد اذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض اصبح الحكم باتا لا يجوز باي حال لمن رفعه ان يرفع طعنا اخر عن الحكم ذاته لاي سبب كان ولا يغير من واقع الامر تطبيق المادة المذكورة تقديم الطعن للاستئناف والطعن بحكم محكمة الاستئناف الجديد بل هو تعدي على القاعدة القانونية المذكورة والطعن في الاساس جاء مخالفا للقانون وبذلك يكون الطعن مستوجبا عدم القبول .

 

لــــــــذلـــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن شكلا ومصادرة التأمين .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2018.