السنة
2017
الرقم
520
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة 
  المستأنفون : - بلال محمود محمد شلبي/طولكرم2 - عماد محمود محمد شلبي/طولكرم3 - أحمد حمدي سليم بعاره/نابلسوكيل المستأنف الاول والثاني المحامية هناء زيدان ووكيل المستأنف عليه الثالث المحامي بشار حامد 
المستأنف عليها :  شذى خيري عبد اللطيف عزوقة من طولكرم بواسطة وكيلها الخاص جمال محمد حسن صويص بموجب الوكالة الخاصة سجل 1282 صفحة (12/2013 ) الصادر عن سفارة دولة فلسطين في عمان 
وكيلها المحامي ياسين الشيخ ياسين  

القرار المستأنف : القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 257/2013 بداية طولكرم بفسخ وابطال معاملة البيع رقم 7897/5   وعقدي البيع رقم 144/2013 و 145/2013 المنظمان بتاريخ 11/2/2013 لدى دائرة تسجيل اراضي قدوم فيما يتعلق بقطعة الارض رقم 10 حوض رقم 8180 من اراضي طولكرم لصالح المدعي شذى خيري عبد اللطيف عزوقة وشطب اية قيود تتعارض مع ذلك وتضمين المدعى عليها الثاني والثالث والرابع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة والصادر بتاريخ 28/2/2017.
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي : 
1-    اخطأ قاضي الموضوع في حيثيات القرار المستأنف باعتبار الوكالة الخاصة رقم 1282 صفحة 12/2013 الصادره عن سفارة دولة فلسطين بعمان صحيحة اذ ان هنالك جهالة فاحشة بعدم ذكر الخصوص الموكل به وعدم ذكر اقامة الدعاوى و التوقيع على اللوائح 
2-    ان حق التوكيل للتمثيل امام المحاكم يجب ان يكون صريحا لا لبس فيه بحق اللجوء الى المحاكم و اقامة الدعاوى امام كافة المحاكم وهذا ما انتفى بالوكالة الخاصة للجهة المدعية 
3-    ان البيع الاسبق بالتسجيل هو اولى من البيع الاسبق بالتنظيم 
 
الطلب : يلتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم برد الدعوى الجهة المدعية  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه 

إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 21/5/2017   تقرر  قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر و كيل الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف ، و بجلسة 2/7/2017 ترافع  وكيل الجهة  المستأنفه ملتمسا بالنتيجة  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة ، وبجلسة 12/9/2017 ترافع  وكيل المستأنف عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف  مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بجلسة 22/10/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .
المحكمة 
بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف و فيما يتصل بالسببين الاول و الثاني و بمعالجتنا لهذين السببين مجتمعين   و برجوعنا لسند الوكالة الخاصة  رقم صفحة 12/2013 الصادره عن سفارة دولة فلسطين نجدها تنص ( انا الموقعه ادناه شذى خيري عبد اللطيف عزوقه  ... وكلت عني واقمت مقام نفسي وعوضا عن شخصي جمال محمد حسين صويص .. ليقوم مقامي في شراء الاراضي و في قسمة حصصي و افرارزها مع باقي الشركاء وفي التوقيع نيابة عني .. وحتى احصل انا بصفتي مشتري على سند تسجيل باسمي و مراجعة المحاكم بصفته مدعيا او مدعى عليه و تقديم الطلبات و حلف اليمين و طلب القاء الحجز ورفعه و توكيل المحامين وعزلهم وهذه وكالة خاصة مفوضه لرأيه وقوله وفعله ..)  
و باستعراضنا لما ورد بالوكالة المشار اليها اعلاه نجد انها قد منحت الوكيل الحق بشراء الاراضي  وتسجيلها باسم الموكلة  ومراجعة المحاكم بصفته مدعيا او مدعى عليه و توكيل المحامين بهذا الخصوص ، و لما كان موضوع الدعوى الاساس هو تنفيذ وكالة دورية و فسخ عقد بيع وهما طلبين مرتبطين الغايه منهما  تسجيل المساحة المباعة بموجب  الوكالة الدورية موضوع الدعوى  باسم المستأنف عليها  لدى دوائر الاراضي  ، الامر الذي يعطي  الوكيل الخاص الحق بالمخاصمة وإقامة الدعوى و توكيل المحامين لهذه الغاية  ،  اذ ان الوكالة الممنوحه له  لم يتم حصرها بالشراء فقط، و انما خول الوكيل بموجبها تسجيل الاراضي باسم المستأنف عليها  ومراجعة المحاكم بصفته مدعيا او مدعى عليه وفي ذلك ما ينبئ ان الوكيل أعطي حق المخاصمة وإقامة الدعاوي ، فعدم ايراد عبارة و اقامة الدعاوى صراحة بالوكالة  لا ينفي أن التوكيل قد منح الوكيل به هذا الحق ، و لا يمنع المحكمة من استخلاصه من عبارات الوكالة باعتبارها عقد تخضع للقواعد العامة بتفسير العقود ،   ولما كان الأمر كذلك وحيث ان الوكالة المشار تضمنت الخصوص الموكل به وفق ما اشارنا اليه الامر الذي ينفى عنها الجهالة الفاحشة وطالما ان الوكيل الخاص يملك توكيل المحامين بالخصوص الموكل به ، بالتالي فان اقامة الدعوى من قبل المحامي الموكل من قبل الوكيل الخاص يجعل الدعوى مقامة ممن يملك الحق في اقامتها ، وعليه فان ما اوردته الجهة المستأنفه في هذين السببين من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .
و بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف نجد ان ما استقر عليه القضاء ، بأن اعطاء وكالة يتعلق بها حق الغير تحول بينه وبين ترتيب اية حقوق تتعلق بملكية العقار لغير المستفيد بموجب الوكالة الدورية ، ذلك ان الوكالة المذكورة ترتب حقا ً للمستفيد " المشتري " يغل يد البائع عن اية بيوعات تتعلق بالعقار المبيع ، وان حق المستفيد " المشتري " يبقى قائما ً طيلة المدة المقررة قانونا ً وهي خمس عشرة سنة ، وعليــه ولما كان الامر كذلك فان اية بيوعات يقوم بها البائع تلي اعطاء الوكالة الدورية الاولى وخلال مدة سريانها تقع باطلة مستوجبة الالغاء ، بما في ذلك البيوع التي تقع في دائرة الاراضي ،  انظر في هذا قرارات محكمة النقض الموقرة ذوات الارقام 172 -2011 بتاريخ 16/6/2013 و 464-2011 بتاريخ 3/6/2014 و 15/2009 بتاريخ 22/12/2009  ، و عليه فان ما جاء في السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف يكون مستوجب الرد 
مما تقدم نجد ان اسباب الاستئناف ليس من شأنها ان تنال من الحكم المستأنف .

لذلك
نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين الجهة  المستأنفة  الرسوم و المصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/10/2017

القاضي                                    القاضي                                    رئيس الهيئة