السنة
2017
الرقم
54
تاريخ الفصل
17 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

              وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستانف :  مركز الكلى التخصصي و مستشفى الجزيره / عمان الاردن

وكيله المحامي  حسين شبانه

 

المستأنف عليه : 1 وزاره الصحه الفلسطينيه جنين الماليه فلسطينيه 3 النائب العام بالاضافه الى وظيفته

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   12 12 2016  في الدعوى رقم    756/ 2012 والقاضي برد الدعوى مع الزام المدعى بالرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2- اخطات محكة بداية رام الله في وزن البينة باعتبار وزارة الصحة الفلسطينية غير مسؤولة عن دفع نفقات علاج مرضى فلسطينيين لدى الجهة المستأنفة

3- اخطات محكمة بداية رام الله في الاخذ بعين الاعتبار جزء من البينة المقدمة في بناء حكمها دون الالتفات الى بينات جوهرية

4- اخطات محكمة بداية رام الله باعتبار المبلغ المحول للجهة المستأنفة هو كامل المبلغ المستحق والمشغول في ذمة المستأنف عليها الاولى

5- ان محكمة بداية رام الله قد حكمت في موضوع خارج اطار الدعوى المستأنفة الذي هو اساس للتعاقد

6- اخطات محكمة بداية رام الله باغفال الاجراءات المتبعة لوزارة الصحة الفلسطينية عند تحويل المرضى للخارج للعلاج والذي لا يتم قبولهم دون سند حوالة  قانوني من الوزارة

7- اخطات محكمة الموضوع عندما قامت قررت  اعتبار خلو ذمة المستأنف عليهم سندا لبينة شفوية

8- ان قاضي محكمة الموضوع قد اخطأ في وزن البينة والاستنتاجات .

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 6 3 2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليه وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وعن سبب الاستناف الاول الذي يدور حول ان القرار المستانف مخالف للقانون والاصول فان هذا السبب جاء على جانب كبير من العموميه بحيث لم يوضح فيه الطاعن اوجه مخالفه القانون والاصول لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا السبب.

اما عن اسباب الاستئناف من الثاني وحتى الاخير فهي  تدور حول عدم صحه وزن البينه وان محكمه الدرجه الاولى اخطات في القول بانه لا يوجد هنالك اي عقد بين طرفي الدعوى وفي ان محكمه البدايه لم تلتفت الى البينات الجوهريه وخاصه تلك التي جاءت من ضمن بينه المستانف عليهم وان محكمه البدايه اخطات في اعتبار ان المبلغ المحول هو كامل المبلغ المستحق

وفي هذا الخصوص نجد ان الجهه المستانف اقامت الدعوى المطروحه امام محكمه والمستانفة  في هذا الاستئناف لتطالب الجهه المستأنف عليها بمبالغ  نتيجه تعامل الجهه المدعيه مع الجهه المدعى عليها من خلال اللجنه الاردنيه لعلاج مرضى فلسطين عن الفتره ما بين عام 2007 و 2008  .

 

وبالتدقيق في البينه التي تقدمت بها الجهه المستأنفة المدعيه  نجد ان الشاهد عبد الكريم محمد حمادنه يقــــول (  وحاليا لا يوجد مديونيه لصالح المدعيه وقد تم تسديدها بموجب الحواله رقم  3279 تاريخ 5 10 2010 وان المبلغ الذي تم سدادi هو مبلغ 241433 دينار وستمائه فلس)  ويقول ولدى  استكمال شهادته في جلسه 25 11 2013 ( ان هذا الكتاب من بنك فلسطين يفيد بتحويل المبلغ …… وهذا كتاب من المستشفى المدعي يفيد استلامه المبلغ) وقد اشار هذا الشاهد الى ان هذا المبلغ الدفع بعد اجراء حسم مقداره 25 في المئه من اصل هذا الدين.

 

اما شهاده الشاهد الدكتور خليل المهلوس  فيقول  انه تم تحويل مرضي من السلطه الوطنيه الفلسطينيه الى المستشفى من خلال نقابه الاطباء الاردنيين وجزء منهم مباشره ويقول هذا الشاهد بانه لا يعرف المبالغ المترصدة .

 

واما الجهه المستانف عليها المدعى عليها فقد دفعت في لائحه الجوابيه بانها لم تتعاقد مع الجهه المدعيه ولا يربطها معها اي عقد .

 

وفي ذلك تجد محكمتنا انه وان لم يكن هنالك اي عقد خطي مع الجهه المدعى  عليها الا ان الثابت من خلال الاوراق المبرزه والمراسلات المتبادله وخاصه كتاب مدير الدائره الماليه في وزاره الصحه المبرز ك/ 3 هو والكتاب الصادر الجهه المدعيه الذي اشار الى ان هذه المخالصه ليست نهائيه وانما ستبقى معلقه الى حين اعاده التعاون ، وعلى ضوء ما تقدم فان محكمتنا في هذا الشان تحديدا لا تتفق مع ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى من القول بعدم وجود اتفاق.

 

الا اننا من جانب اخر نجد ان البينه التي تقدمت بها الجهه المدعيه نفسها وخاصه شهاده الشاهد عبد الكريم حماد نجد ان هذه البينه اشارت الى ان الجهه المدعى  عليها وزاره الصحه قد قامت بتسويه ديونها لدى الجهه المدعيه ودفعت المبلغ الذي اشار اليه هذا الشاهد وانها راسلت الجهه المدعيه بهذا الخصوص الا ان الجهه المدعيه ارسلت كتابها المؤرخ في 7 9 2011 واشارت الى ان هذه المخالصه ليست نهائية  و انها ستبقى معلقه لحين اعاده التعاون و تقييم لحجم هذا التعاون. ولما كان الامر كذلك وكانت بينه الجهه المدعيه ملزم لها فانه وعلى ضوء هذه البينه يكون قد ثبت ان المطالبات الوارده في لائحه الدعوى قد تم سدادها.

 

اما ما اشار اليه وكيل المستأنفة في مرافعته امام هذه المحكمه وامام محكمه الدرجه الاولى من ان الجهه المدعيه عالجت مرضى اخرين حولتهم الجهه المدعى  عليها بخلاف المرضى المحولين من قبل اللجنه الاردنيه لعلاج مرضى فلسطين وانه ابرز سندات تحويل هولاء المرضى فاننا بالرجوع الى لائحه الدعوى نجد ان المبلغ المطالب به كان نتيجة علاج المرضى المحولين من خلال اللجنة الاردنيه لعلاج مرضى فلسطين فحسب وبالتالي فان اي مبالغ مستحقه نتيجه قيام المدعى  عليها  في احاله مرضى مباشره فهي لا تدخل ضمن حدود هذه الدعوى .

 

وعلى ضوء ما اشرنا اليه فان ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى من حيث النتيجه واقع في محله  وان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف

 

 

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجه مع تضمين الجهه المستانفة الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 17\5  \ 2017