المادة رقم 300 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اختصاص محكمة الصلح
تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات والجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية