المادة رقم 84 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

قوات الأمن والشرطة
1- قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
2- تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.