المادة رقم 7 من مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين

وفقاً لأحكام القانون يقوم المحافظ بوظيفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود. وإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية