العنوان
مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين
السنة
2003
الرقم
22
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
مرسوم رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
المحافظين
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

1- يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس السلطة الوطنية ويكون بدرجة ____.
2- يمارس المحافظ صلاحيته في إدارة محافظته وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويقسم المحافظ أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لفلسطين. وأن أراعي مصالح الشعب وأحترم الدستور والقانون... وأن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص".

المادة (2)

المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته.

المادة (3)

تكون للمحافظة شخصية اعتبارية مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة.

المادة (4)

يتألف الجهاز الإداري للمحافظة من المحافظ ونائبه وعدد من المستشارين والموظفين الإداريين. (ويكون للمحافظ اختصاصات وصلاحيات الوزير بالنسبة للموظفين الإداريين).

المادة (5)
حكمان قضائيان

اختصاصات وصلاحيات المحافظ يتولى المحافظ ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- الحفاظ على الأمن العام والأخلاق والنظام والآداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين. 2- حماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن في محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة وأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم. 3- العمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون. 4- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية.

المادة (6)

يقوم المحافظ بتنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من رئيس السلطة الوطنية أو مجلس الوزراء.

المادة (7)
حكم قضائي واحد

وفقاً لأحكام القانون يقوم المحافظ بوظيفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرم المشهود. وإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة (8)

المحافظ هو أعلى سلطة تنفيذية ورئيس الإدارة العامة في محافظته وعليه فللمحافظ أن يرأس: 1- المجلس التنفيذي في المحافظة والذي يتكون من: أ) مديرو الدوائر الحكومية في المحافظة ما عدا المحاكم والنيابة العامة. ب) عدد من رؤساء المجالس البلدية في المحافظة. 2- يرأس لجنة التنظيم والتخطيط في نطاق محافظته والذي يتكون من: عدد من رؤساء البلديات والمجالس المحلية في المحافظة.

المادة (9)

يقوم المحافظ وبالتعاون مع السلطات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها صلاحية الإشراف والرعاية والعمل على تحقيق الخدمات المحلية التي تهم المواطنين في المحافظة من صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية وعمرانية وتطويرية وغيرها.

المادة (10)

على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/7/2003 ميلادية. الموافق: 1/ جمادى الأولى/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية