المادة رقم 4 من مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين

يتألف الجهاز الإداري للمحافظة من المحافظ ونائبه وعدد من المستشارين والموظفين الإداريين. (ويكون للمحافظ اختصاصات وصلاحيات الوزير بالنسبة للموظفين الإداريين).