المادة رقم 1 من مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين

1- يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس السلطة الوطنية ويكون بدرجة ____.
2- يمارس المحافظ صلاحيته في إدارة محافظته وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويقسم المحافظ أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لفلسطين. وأن أراعي مصالح الشعب وأحترم الدستور والقانون... وأن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص".