تعديل المادة (24)
تعدل الفقرة (2) من المادة (24) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.
ب. تفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.
ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.