المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تعديل المادة (24)
تعدل الفقرة (2) من المادة (24) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
‌أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.
‌ب. تفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.
‌ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية