السنة
2016
الرقم
8
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل    
وعضويــة القضـــــــاة الســـــــادة: طالب البزور،محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة،اسامة الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضده : هـ.ع / عجة - جنين

                      وكيله المحامي : محمد عيسة / جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/12/2015  في الملف الاستئناف رقم 305/2015 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وعدم ملاحقة المتهم عن التهمة المعدلة المحكموم بها.

يستند الطعن لما يلي :

أولا: يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار موضوعا وهذا الطعن كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استنادا للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للاسباب التالية :

 

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

1- إن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للاصول والقانون كون أن محكمة الاستئناف مع الاحترام قد اخطأت عندما لم تقم بتعديل وصف التهمة الى وصفها الصحيح كونها بالأساس هي محكمة موضوع ومحكمة قانون وهي التلاعب بتاريخ صلاحية المواد التموينية خلافا لاحكام المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وليس كما ذهبت اليه محكمة البداية كون ان البينة التي تقدمت بها النيابة العامة سواء الشفوية او الخطية اثبتت بشكل قاطع وجازم قيام المطعون ضده بالتلاعب في صلاحية الارز الذي يقوم بتعبأته في المخازن التابعة له ومن ثم بيعها للمواطنين والتجار وبالتالي فان أركان جريمة التلاعب بتاريخ صلاحية المواد التموينية خلافا لاحكام المادة 27 من قانون حماية المستهلك تكون متوفرة بحق المطعون ضده كون أن محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام في تطبيق الوصف القانوني الصحيح للتهمة المسندة بحق المطعون ضده .

2- إن محكمة الاستئناف مع الاحترام لم تقم بالتطرق الى البينة التي تقدمت بها النيابة العامة والتي تدين المطعون ضده بالتهمة التي كان يجب اسنادها للمطعون ضده وفي التلاعب بصلاحية المواد الغذائية خلافا للمادة 27 من قانون حماية المستهلك وليس كما ذهبت إليه محكمة البداية ومحكمة الاستئناف التي تمارس صلاحيتها التي منحها لها القانون كونها محكمة موضوع ومحكمة قانون .

3- إن القرار موضوع هذا الطعن غير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا سليما حيث أن محكمة الاستئناف مع الاحترام قامت باعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه دون تكلف نفسها ببحث البينة التي تقدمت بها النيابة العامة امام محكمة البداية خاصة فيما إذا كان تكييف محكمة البداية هو تكييف صحيح للتهمة التي كان يجب اسنادها للمطعون ضده ام لا حيث ان هيئة محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن ان تكون محكمة موضوع واكتفت بالرقابة القانونية دون البحث الموضوعي فيما قدم من بينات في الدعوى حيث انها

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 

لم تسبب حكمها تسبيبا قانونيا يستند لفحص البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ولم تبين كيف استخلصت حكمها وما حملت هذا الحكم عليه وانما ومن خلال اطلاعنا على ما جاء في صفحات الحكم الطعيبن نجد ان قد اكتفت بدور الرقابة القانونية فهذا إن دل على شيء فإنه يدل مع الاحترام على القرار موضوع هذا الطعن الصادر عن هيئة محكمة الاستئناف هو قرار قد شابه قصور شديد في التعليل والتسبيب والاسناد القانوني وذلك كما ذكرنا اعلاه هو ان محكمة الاستئناف قد حجبت عن نفسها ان تكون محكمة موضوع واكتفت بالرقابة القانونية دون البحث الموضوعي في البينة التي قدمت امام محكمة اول درجة وفي هذا القول تقول محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم 1638/2013 " يجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وقانون الرد على اسباب الاستئناف بشكل قانوني وفقا لمتطلبات المادة 188/ 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ومقتضى ذلك أن تناقش بينات الدعوى ومن ثم التوصل الى القرار المناسب على ضوء ذلك ..." وبالتالي فإن القرار موضوع هذا الطعن يكون مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانون .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 21/1/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق هذه الدعوى أن النيابة العامة احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة بداية جنين عن تهمة التلاعب بتاريخ صلاحية سلع تموينية خلافا للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 .

 

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 

وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 1/6/2015 بإدانة المتهم بهذه التهمة المعدلة وهو التلاعب في بطاقة البيان بقصد الغش حسب الفقرة ج / 1 من المادة ( 31 ) من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000 والحكم عليه بغرامة خمسة الاف دينار ومصادرة المادة المضبوطة .

لم يقبل المستانف المتهم بحكم محكمة البداية فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 305/2015 والتي قضت بتاريخ 14/12/2015 بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستنف والحكم بعدم الملاحقة عن التهمة المعدلة ....

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه تحديداً والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وحول أوجه الطعن بأن يثبت بالبينة اليقينية اقدام المتهم على التلاعب في صلاحية الارز الذي يقوم بتعبئته في المخازن التابعة له ومن ثم بيعها واركان الجريمة متوافرة .

إننا بتدقيق القرار الطعين وكيفية التوصل لهذه النتيجة نجد أن ما توصلت اليه لا يتفق والواقع ونصوص القانون .

ذلك ان التهمة المسندة للمطعون ضده تحددت ابتداء بالتلاعب بتاريخ صلاحية سلع تموينية خلافا للمادة (27) من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 إلى أن محكمة الدرجة الاولى عدلت التهمة الى التلاعب في بطاقة البيانات والمواصفات والمعايير رقم 6 لسنة 2000 بقصد الغش وفق الفقرة ح /1 من المادة 31 من نفس القانون .

ووفق البينة الثابتة والمؤكدة ان المتهم وبتاريخ 18/3/2013 تم ضبطه من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والصحة أثناء تفتيش مخازن شركته الواقعة في عجة قضاء جنين حيث تم ضبط 54 كيس أرز سعة كل واحد منها 5 كيلو غرام باسم أرز هاني وان هذه الاكياس تم التلاعب بتاريخ انتاجها وتاريخ صلاحياتها وان ذلك يتعلق بمواد تموينية للأداميين يتم التلاعب بصلاحيتها وتشير المحكمة بحكمها الطعين ان القاعدة القانونية هو اساس الزام الافراد بتطبيق احكامها واساس مساءلة من يخالفها وذلك بعد

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح

 

نشرها بالطريقة التي يحددها القانون ذاته واعتبرت ان الفعل الذي قدم بموجبه المطعون ضده لا يلاحق عليه .

وعلى ضوء ما تقدم والسؤال الذي يطرح نفسه اليست محكمة الاستئناف محكمة موضوع وتملك من الصلاحية والتقدير والتغيير والتعديل والالغاء بحكم المادة (342) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وان تقوم بتطبيق التهمة الواجبة التطبيق قبل ان تقرر عدم الملاحقة.

ولما ان محكمة الاستئناف خالفت ما كان ثابتاً امام محكمة أول درجة وتوصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من واقع ما عرض عليها من البينات والمستندات التي قدمتها النيابة العامة والتي لم يتمكن المطعون ضده من دحضها وحيث أن محكمة الاستئناف بالغائها حكم محكمة أول درجة خالفت ما هو ثابت في الاوراق واهدرت النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجة التي أسست قضائها عليها .

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد بنت الحكم المطعون فيه والقاضي بوقف الملاحقة عن الفعل المقرر للمطعون ضده على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره مما اوقعها في خطأ الاسناد وفساد في الاستدلال فإن ذلك يوجب نقض الحكم والغائه.

لــــــــــــــــــــــذلك

وعلى ضوء ما تقدم نقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وحيث ان محكمة الاستئناف قد استنفذت ولايتها بنظر هذه الدعوى الاستئنافية وأصبح لمحكمة النقض الفصل فيها تقرر الغاء حكم محكمة الاستئناف والتأكيد على حكم محكمة أول درجة بما حواه .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   13/11/2016

 

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح