السنة
2019
الرقم
847
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف :

1.  شركة الأنقر سويتس للسياحة والخدمات الفندقية ع.ع المسجلة تحت الرقم (562144808) مفوضا عنها بالتوقيع آن نعيم يوسف غزاوي/ رام الله.

2.  يوسف حنا مسعد غزاوي/ رام الله.

وكيلاهما المحاميان سليم حناوي و/أو رامي جابر / رام الله.

المســــتأنف عليه : نادر كميل أنطون نصار / رام الله.

وكيلاه المحاميان هشام قراعين ومحمد جغمة.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بتاريخ 26/4/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 495/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها شركة الأنقرز سويتس للخدمات العامة ويوسف حنا جورج غزاوي بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره تسعون الف وثمانمائة وستة شواقل للمدعي نادر كميل انطون نصار بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بتاريخ 30/5/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

أ‌.   ان اسم المدعى عليها الأولى (المستأنفة الأولى الصحيح هو "شركة الانقر سويتس للسياحة والخدمات الفندقية" وليس "شركة الانقر سويتس للخدمات العامة" كما هو وارد في لائحة الدعوى.

ب‌. أن المفوض بالتوقيع عن شركة الانقر سويتس للسياحة والخدمات الفندقية هي آن نعيم يوسف غزاوي وليس يوسف حنا جورج غزاوي كما هو وارد في لائحة الدعوى.

ت‌. ان اسم المدعى عليه الثاني (المستأنف الثاني) الصحيح هو يوسف حنا مسعد غزاوي وليس يوسف حنا جورج غزاوي كما هو وارد في لائحة الدعوى، وان المدعى عليه الثاني (المستأنف الثاني) هو موظف لدى الشركة المدعى عليها الأولى (المستأنفة الأولى) بدرجته مدیر وليس مالك و/أو مفوض بالتوقيع عنها كما هو مذكور في لائحة الدعوى.

ث‌. ان الاطراف الصحيحة لهذه الدعوى كي تنعقد الخصومة فيها مع المستأنف ضده لم تتبلغ اي من التباليغ الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى كونها كانت تصدر باسم أشخاص آخرين ليس لهم علاقة بالمدعى عليهم (المستأنفان) كما هو وارد اسمهم في لائحة الدعوى الأساس.

ج‌.  أن كافة التباليغ في الدعوى الأساس تخالف احكام المادة 13/1 من قانون الاصول النافذ بخصوص المستأنف الثاني وتخالف ایضا احكام المادة 16/4 من قانون الاصول النافذ بشأن المستأنفة الأولى .

بالتناوب ،،،

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  الحكم المستأنف غير معلل و/أو مسبب بشكل قانوني سليم .

3.  أخطأت محكمة البداية في عدم تفحص الاساس القانوني للدعوى وموضوعها في قرارها المستأنف .

4.  أن المستأنفان لم يتبلغا الحكم المستأنف و/او أي اجراء من اجراءات المحاكمة التي تمت، وإنما علموا به بمحض الصدفة ، وان التباليغ التي كانت تصدر لهم ليس بأسمائهم الصحيحة، الأمر الذي يترتب عليه نية الغش والخداع وتضليل العدالة .

5.  اخطأت محكمة البداية في الاعتماد والتعويل على ادعاء المدعي وشهادته، ولم تتحرى من الاساس شهادة تسجيل الشركة للمستأنفة الأولى و/أو الأوراق الثبوتية المتعلقة بها، وكذلك لم تتحرى من شخصيات المفوضين بالتوقيع .

6.  اخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى عن المدعي عليه الثاني ( يوسف حنا مسعد غزاوي) وذلك لانعدام الخصومة تجاهه من الأساس، حيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تتحرى من صفته كونه موظف بالشركة ليس أكثر، ولا يملك أي حصص في الشركة و ليس له صفة المفوض بالتوقيع عنها كما هو في ادعاء المدعي، بالإضافة إلى الخطأ في اسمه.

7.  ان الشركة المستأنفة الأولى تنكر كافة الادعاءات الواردة في لائحة الدعوى، وتبدي انها سددت کامل اتعاب المستأنف ضده ولم يتبق في ذمتها اي مبالغ تذكر ، الأمر الذي تفاجأت به لاحقا بوجود هذه الدعوى المقامة ضدها.

8.  لقد حرم المستأنفان من تقديم دفاعهم ولم يقدموا اية بينة والتي هي حق مقدس كفله القانون الاساسي الفلسطيني، وذلك نتيجة عدم تبلغهم أي من اجراءات المحاكمة، حيث لدى المستأنفان بینات تؤكد استئنافهم وتزيد من قناعة المحكمة، اهمها قبض المستأنف ضده کامل اتعابه بالإضافة إلى تقديم استقالته وتركه العمل لوحده دون فصله بالإضافة إلى بينات اخرى تؤكد أن المستأنف الثاني ليس مفوض بالتوقيع عن الشركة ولا يصح مخاصمته من الأساس، وبينات اخرى تدحض كل ادعاء من المستأنف ضده.

وبالنتيجة يلتمس المستأنفان قبول الاستئناف موضوعا والسماح لهم بتقديم بينتهم في هذا الاستئناف حيث أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وكون أن المستأنفان حرموا منها امام الدرجة الأولى، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى و/أو إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للاستماع إلى بينات المستأنفان وضمان حقهم في كسب درجة من درجات التقاضي و/او اتخاذ المقتضى القانوني المناسب و/او الحكم في موضوع الدعوى مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 9/10/2018 قدم وكيل المستأنف لغايات القبول الشكلي مذكرة خطية تقع على 3 صفحات وقدم وكيل الجهة المستأنف ضدها صورة عن شهادة تسجيل الشركة وبجلسة 4/11/2019 وتقرر الكتابة الى مراقب الشركات لتزويد المحكمة فيما اذا كان هناك شركة باسم الانقر سويتس للخدمات العامة واذا ما كانت هي ذاتها شركة الانقر سويتس للسياحة والخدمات الفندقية وبجلسة 18/12/2019 وردت المشروحات وضمت الى الضبط وحجزت الدعوى للقرار في القبول الشكلي لمدة ساعة وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة بحضور الأطراف كالسابق وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس تجد ان الدعوى مقدمة ضد كل من شركة الانقرز سويتس للخدمات العامة ويوسف حنا جورج غزاوي وصدر الحكم ضد المذكورين بتاريخ 26/4/2018 وتقدم الاستاذ رامي جابر والاستاذ سليم حناوي بوكالة عن كل من شركة الانقر سويتس للسياحة والخدمات الفندقية وعن يوسف حنا مسعد غزاوي كما تقدم بلائحة استئناف عن كل من شركة الانقر سويتس للسياحة والخدمات الفندقية ويوسف حنا مسعد غزاوي ووردت لملف الاستئناف مرفقا بكتاب مراقب الشركات صورة عن شهادة تسجيل لشركة الانقر سويتس للسياحة والخدمات الفندقية وشهادة تسجيل شركة الانقر للخدمات العامة واختلف الاسم للمدعى عليه الثاني بين لائحة الدعوى والحكم الصادر بها مع لائحة الاستئناف ووكالة وكيل المستانفين في المقطع الثالث من اسم يوسف غزاوي حيث ورد الاسم في الدعوى الاساس باسم يوسف حنا جورج غزاوي وفي الاستئناف باسم يوسف حنا مسعد غزاوي وبذلك فان الاستئناف مقدم وفق ما تم بيانه من اشخاص غير المخاصمين في الدعوى الاساس.

لذلك

وسندا لما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الاسئتناف كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 18/12/2019

 

 الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة