السنة
2016
الرقم
876
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف :   عدنان محمود حسن ديحان / جنين  

               وكلاؤه المحامون عبد الله الكيلاني و/أو سيف الكيلاني 

المستأنف عليه :   ايمن مصطفى محمود كميل / جنين   

                     وكيله المحامي محمد يزيد شلبك / جنين

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية (157/2011) بتاريخ 15/6/2016 والقاضي بالزام المستانف بدفع مبلغ وقدره (41134) شيكل للمستانف عليه مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

 

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1- القرار حري بالفسخ لانه مخالف للاصول والقانون وبالتناوب.

2- القرار حري بالفسخ لانه بني على اجراءات باطلة ومخالفة للقانون.

3- اخطا قاضي الدرجة الاولى حيث لم يرد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم صحة اسم  المستأنف في لائحة الدعوى والوكالة .

4- القرار حري بالفسخ لانه بني على حسابات غير قانونية لحقوق العامل وبالتناوب.

5- القرار حري بالفسخ لانه ضد وزن البينة ولم تاخذ بينات المستانف ولم يعالجها وبالتناوب.

6- القرار حري بالفسخ لانه اعطى المستانف عليه اكثر مما يستحقه حين اعتبر الراتب الشهري للمستانف عليه (5600) شيكل رغم ان المستانف عليه حدد في لائحة دعواه ان دخله الشهري (3500) شيكل.

7- اخطأ قاضي الدرجة الاولى عندما بنى قراره على بينة متناقضة وغير دقيقة.

8- القرار حري بالفسخ والالغاء لأنه جاء متناقض في حيثياته ومع البينات المقدمة.

9- اخطا قاضي الدرجة الاولى عندما حكم للمستانف عليه ببدل الاعياد الوطنية والدينية وايام الجمع رغم عدم وجود بينة على استحقاقها.

10-لم يعالج قاضي الموضوع فترة ترك المستانف عليه للعمل رغم وجود بينة من طرفه عليها ولم يتحقق منها او يخصهما من فترة العمل.

11-اخطا قاضي الموضوع حين اعتبر ان اجر العامل الشهري هو (5600) شيكل رغم عدمه تقديم أي بينة مقنعة على ذلك من هذا الجانب ورغم ان المستانف عليه حدد في لائحة دعواه ان دخله الشهري (3500) شيكل "لم يتمكن من اثبات" وبنى على اساه جميع مطالباته.

12- اخطا قاضي الموضوع في حساب حقوق المستانف عليه العمالية في جميع بنودها الواردة في قراره والاساس الذي استند عليه في ذلك بخصوص بدل الاجازة السنوية وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل ايام الجمع وبدل الاعياد الدينية والوطنية ومقدار الراتب الشهري الذي اعتبره اساس لاحتساب هذه المبالغ.

13- اخطا قاضي الدرجة الاولى حين حكم للمستانف عليه ببدل اجرة (20) يوم اعياد.

14- اخطا قاضي الدرجة الاولى عندما حكم للمستانف عليه ببدل مكافأة نهاية خدمة اجرة شهر (30) يوم لكل عام ولمدة (11) سنة ولم يأخذ بمتوسط دخل المستانف عليه خلال الثلاثة اشهر الاخيرة وغياب المستانف عليه وفق ما نص عليه صراحة قانون العمل.

15- اخطا قاضي الدرجة الاولى عندما حكم للمستانف عليه ببدل اجرة (42) يوم اجازة اخر سنتين حيث لم يقدم أي دليل على عمل المستانف عليه بشكل متواصل طوال اخر سنتين حتى يستحق هذا المبلغ.

 

وبالنتيجة يلتمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والغائه وبالنتيجة رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

وقدم وكيل المستانف عليه لائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف  وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 29/11/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا  ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  و كرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة اول درجة وكذلك مرافعته الجوابية مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 20/12/2016 ختمت الاجراءات المحاكمة .

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول و الثاني  منها و المتضمن القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون  و وليد اجراءات باطله   ، نجد ان ما جاء في هذين  السببين من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف ما اعترى الحكم من اجراءات باطله و وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون  ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية قبل اصدراه وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذين السببين  مستوجب الرد.

و فيما يخص السبب الثالث من اسباب الاستئناف المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون اسم المستأنف ورد بلائحة الدعوى و كذلك في وكالة وكيل المستأنف عليه التي اقيمت بموجبها الدعوى عدنان حسني حسن دبحان  ، في حين ان اسمه الصحيح عدنان محمود  حسن ديحان  ، وفي  هذا نجد ان الخطأ الوارد في اسم و الد المستأنف في لائحة الدعوى و كذلك في الوكالة بالخصومة لا يعني ان الدعوى مقامة على غير ذي خصم ،  فالمادة ( 52 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية اوجبت ان تشتمل لائحة الدعوى على البيانات المبينة فيها من ضمنها اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه والغرض من ذلك تعيين شخصية المدعى عليه بحيث ان النقض او الخطأ في بعضها لا يؤدي الى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المدعى عليه ولا يؤثر في تعيين شخصيته بذلك لا تبطل لائحة الدعوى  لأن النقص او الخطأ في اسماء الخصوم لا يترتب عليه البطلان ما دام لا يشكك في صفة الخصم واتصاله بالخصومة لأن المحل الاساسي لاعتبار الشخص خصما هو اقامة الدعوى في مواجهته شخصياً لتمكينه من اعداد دفاعه قبل موعد الجلسة و حيث ان المستأنف اتصل بالخصومة اتصالا مباشرا منذ انعقادها وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 55 ) مدنية لتبلغه لائحة الدعوى ابتداء وتوكيل محامٍ بإسمه  الصحيح واقراره في البند السادس من اللائحة الجوابية بان المدعي كان يعمل لديه وهذا دليل على صلته بالمستأنف عليه  وبذلك تكون الخصومة قد تحققت وان شاب لائحة الدعوى نقص في اسم المستأنف رغم ان الاسم الاول و الثالث والرابع للمستأنف  وصفته ومحل عمله وموطنه جاء صحيحاً و بالتالي فان  قيام محكمة اول درجة بتصحيح اسم المستأنف يكون متفقا و الاصول و ان تقديم و كيل المستأنف عليه وكالة جديده باسم المستأنف الصحيح هو تزيد لا مبرر له و لا يؤثر على صحة الاجراءات و عليه فان ما جاء في هذا السبب من اسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد .

. و فيما يتعلق بباقي اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون على الواقع ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون  وفي حدود ما تم الزام المستأنف به   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فاننا نجد ان المستأنف تقدم بدعواه للمطالبة بحقوق عمالية تتمثل ببدل مكافاة نهاية الخدمة  و وبدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل اجازات سنوية وبدل الاعياد الدينية و الرسمية  بمقدار 20 يوم عمل و بدل شهر اجازة مرضية و مصاريف عملية جراحية وذلك على اساس من القول بانه عمل لدى المستأنف عليها منذ اوائل عام 2000  و لغاية 13/3/2011  وان اخر راتب شهري تقاضاه 3550 شيكل  ،   في حين ان المستأنف عليه و بلائحته الجوابية اقر بعمل المستأنف عليه لديه  منكرا مدة العمل و مبديا ان اجر المستأنف عليه كان مقابل المتر و ليس باجر يومي و انه كان كثير التغيب عن العمل  .

وبتدقيقنا للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى ، فاننا نجد  :

اولا :  ان المستأنف عليه عمل لدى المستأنف كدقيق حجر  على بالقطعة ( المتر )  من شهر 1عام 2000  الى تاريخ 13/3/2011 أي احدى عشر سنة و شهرين بشكل متواصل ، و هذا ثابت لمحكمتنا من خلال شهادة الشاهد محمود مصطفى محمود كميل حيث قال ( عمل لديه اثنا عشر عاما حيث كان يعمل لديه دقيق حجر و يتلقى اوامره من المدعى عليه .. كان المدعي يعمل يوم بيوم وكان يتعطل في ايام العيد ..) و الشاهد فادي مصطفى محمود كميل ( .. المدعي عمل اثنا عشر عاما لدى المدعى عليه  .. و ياخذ تعليماته من عدنان ..) و الشاهد بلال احمد حسين البزور ( .. لا اذكر متى بدأ العمل انني اعمل لدى المنشار منذ حوالي 12 الى 13 سنه و المدعي حضر بعدي . نتلقى الاوامر من المدعى عليه .. انه يعمل على المتر .. كان المدعي يعطل اذا حصل لديه ظرف معين و بالعادة ملتزم بالعمل و قد ترك العمل منذ سنة ..) ، ومن اقوال الشاهد عماد يوسف محمد سباعنه  ( .. المدعي يعمل في الاسبوع خمسة او ستة ايام .. كنا نعطل ايام البرد و المطر و التسكير ..) و الشاهد  خالد بسام عارف كميل حيث قال ( .. وفي اغلب الاحيان كان يوجد شغل و ايمن كان ينزل يوميا للعمل و ان المدعى عليه كان يحاسب على المتر .. و ان ايمن كان يعمل عند عدنان  بشكل دائم ..) ،  في حين نجد ان بينة المستأنف بخصوص مدة عمل المستأنف جاءت متناقضة وغير جازمة  فالشاهد يوسف محمد حسين ابو معلا و بشهادته يقول (  .. بجوز عمل 3 او 4 سنين ..) اما الشاهد محمد محمود حسن ديحان وبشهادته يقول ( .. و المدعي رفض التوقيع رغم انه كان يعمل قبل هذا بخمس او ست سنوات ..) ، الامر الذي نرجح معه  ما ورد في اقوال الشاهدين محمود وفادي كميل بخصوص مدة العمل ،   وحيث ان المستأنف عليه حدد في لائحة دعواه مدة اقل بعدة اشهر مما ورد على لسان الشاهدين محمود وفادي  فانه يعتمد ما اورده المستأنف عليه بلائحة دعواه بخصوص مدة العمل  ، كما انه لا يرد القول ان عمل المستأنف كان متقطعا و انه كثير التغيب اذ انه من الثابت ان المستأنف عليه ملتزم بالعمل وفق ما ورد اعلاه من اقوال الشهود ومن ضمنهم شهود المستأنف  ، و نجد ان تغيب المستأنف بسبب المطر او الاغلاقات هو استثناء لا يجوز القياس عليه ، كما  لا يرد القول بان علاقة المستأنف عليه بالمستأنف هي علاقة مقاوله اذن المستأنف و بلائحة الجوابية يقر بعلاقة العمل ، هذا بالإضافة  الى ان البينة المقدمة في هذه الدعوى سواء من قبل المستانف او المستأنف عليه تؤكد خضوع المستأنف عليه لتعليمات و توجيهات المستأنف مما يجعل ما ورده المستأنف بمرافعته النهائية في هذا الصدد مستوجب الرد .

ثانيا : ان متوسط الاجر الشهري للمستأنف عليه في السنة الأخيرة  يبلغ 2340  شيقل بمعدل 90 شيكل كأجر يومي  : و هذا ما نستخلصه من اقوال الشاهد محمد محمود حسن ديحان  حيث قال  ( .. ان عمل المدعي دقيق حجر على المتر ومعدل عمل المدعي في جميع الظروف خلال ايام السنة لليوم الواحد من 80 -100 شيكل ..)  ، اما ورد على لسان الشاهد محمود كميل بخصوص الاجر فاننا نجده خاليا من أي شارة الى ان الاجر الشهري الوارد على لسانه هو المتوسط الشهري لاجر للمستأنف عليه في السنة الاخير ، وحيث ان الاجر اليومي للمستأنف عليه يتراوح بين 80 الى 100 شيقل وفق ما ورد في اقوال الشاهد محمد ديحان المذكور اعلاه فان متوسط الاجر اليومي للمستأنف عليه  يكون 90 شيكل  وحيث ان عمل المستأنف عليه كان متواصلا ومستمرا فان معدل عدد ايام عمله بالشهر يكون 26 و لا يدخل في حساب متوسط الاجر الشهري ايام الراحة ( الجمع ) اذ حساب متوسط الاجر الشهري يتم وفقا لاحكام المادة 48 من قانون العمل يتم استنادا لما تقاضاه العامل فعلا  وحيث لا يوجد ما يشير الى ان المستأنف عليه كان يستوفي بدل ايام الراحة الاسبوعية   والتي قد تكون محلا لمطالبة مستقله ، و عليه فانها لا تدخل في حساب متوسط الاجر و بالتالي  فان  ان متوسط الاجر الشهري للمستأنف عليه في السنة الاخيره  يبلغ 2340 شيكل شهريا .، اما ورده المستأنف بخصوص كشف ايام العمل في لائحة استئنافه و بالعوده الى اوراق الملف فاننا نجد ان المستأنف لم يتقدم باي كشف يتصل في ايام عمل المستانف عليه ، و نشير الى انه لا يشترط ان يعمل المستأنف عليه ثماني ساعات باليوم و خمسه و اربعون ساعة بالأسبوع حتى يستحق اجره اليومي طالما انه يعمل بالقطعة

ثالثا : ان المستانف عليه لم يكن يعمل في ايام العياد و لم يكن يتقاضى بدل عنها   وهذا ثابت من اقوال الشاهد محمود مصطفى محمود كميل حيث قال (..و في ايام الاعياد لم يكن المدعي يعمل  .. لم يكن يأخذ بدل ايام الاعياد ..)

رابعا :  ان المستأنف عليه تغيب عن العمل مدة شهر عن العمل  بسبب مرضه و لم يتقدم باي تقرير طبي صادر عن اللجنة طبية  و ان البينة المقدمه من قبله لا تجزم بان العملية الجراحية التي اجرها كانت بسبب اصابة عمل اذ ان ما ورد في شهادة الدكتور طارق محمد احمد خلف وكذلك التقرير الطبي المعد من قبله المبرز م/1   والفاتورة الصادره عن مستفى الرازي المبرز م/3 ليس من شأنها اثبات ان العملية التى اجراها المستأنف عليه كانت بسبب اصابة عمل .

 

وبتطبيق  القانون على الواقع الثابته لنا

 أ- فيما يتصل ببدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان المستأنف عليه  عمل لدى المستأنف مدة احد عشر سنة و شهرين  بمتوسط اجر شهري  يبلغ 2340 شيقل  ،  فانه يستحق بذلك اجرة شهر عن كل سنة كبدل مكافأة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 42 /2 من قانون العمل النافذ  , وتحسب كسور السنة لهذه الغاية وبذلك فان مجموع ما  يتستحقه كبدل لهذه المطالبة مبلغ 26130شيكل.

ب - مطالبة المستأنف عليه  ببدل الاجازة السنوية : ولما كان من الثابت ان المستأنف عليه امضى بالعمل لدى المستأنف مدة احد عشر سنة و شهرين  بمتوسط اجر شهري 2340 أي باجر يومي 90 شيكل  ،   وحيث انه يستفاد من نص  المادة 74 ان للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة اسابيع لمن امضى خمس سنوات في المنشاة و لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، ، وحيث ان المستأنف  لم يثبت استيفاء المستأنف عليه لإجازاته السنوية في اخر سنتين  وكذلك ولم يثبت ان هنالك مدد تغيبها المستأنف عليه كانت مدفوعة الاجر حتى يصار الى حسمها من الاجازة السنوية   ،  و بالتالي فان المستأنف عليه  يستحق بدل اجازته السنوية كامله  عن اخر سنتين بما يعادل 42 يوم عمل مضروبة بمتوسط اجره اليومي  ليكون ما يستحقه عن هذه المطالبة  3780  شيقل ،  

ث-   مطالبة المستأنف عليه ببدل الاعياد الدينة و الرسمية:  ولما كان الثابت ان المستأنف عليه لم يكن يستوفي بدل الاعياد الدينية و الرسمية ، وحيث ان المستأنف عليه يطالب ببدل 20 يوم بدل اعياد دينية ورسمية وهي ايام راحة مدفوعة الاجر بالتالي فان المستانف عليه  يستحق بدل هذه المطالبة  20 يوم عمل مضروبة بمتوسط اجره اليومي  ليكون ما يستحقه عن هذه المطالبة  1800 شيكل .  

د - بدل العملية الجراحية :   وحيث ان البينة المقدمة  لا تجزم بان العملية الجراحية التي اجرها  المستأنف عليه كانت بسبب اصابة عمل اذ ان ما ورد في شهادة الدكتور طارق محمد احمد خلف وكذلك التقرير الطبي المعد من قبله المبرز م/1   والفاتورة  الصادرة عن مستشفى الرازي المبرز م/3 ليس من شأنها اثبات ان العملية التي اجراها المستأنف عليه كانت بسبب اصابة عمل الامر الذي يجعل هذه المطالبة مستوجبة الرد .

 

مما تقدم  فان ما يستحقه المستأنف عليه في هذه الدعوى مبلغ26130  شيكل  بدل مكأفاة نهاية الخدمة و مبلغ 3780 شيكل بدل اجازة سنوية و 1800 شيكل بدل اعياد دينية و رسمية   ليكون مجموع ما يستحقه المستأنف عليه 31710  شيكل .و عليه وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى ان المستأنف عليه  يستحق مبلغ 41134 شيكل فانه  يكون بذلك مخالف للقانون وضد وزن البينة مما يجعل باقي اسباب الاستئناف ترد عليه من هذا الجانب

 

لــــــــــــذلك

لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الفقرة الحكمية لتصبح  الحكم بالزام المستأنف  بدفع مبلغ  واحد وثلاثون الف وسبعمائة و عشرة شواكل ( 31710   شيكل )  للمستأنف عليه وتضمين المستأنف  الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم  دون الحكم باية باتعاب محاماة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 20/12/2016.