السنة
2016
الرقم
906
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطـــــــاعــــن : سامر ماهر احمد بشير / رام الله

                   وكيله المحامي: حمزه شروف / رام الله

المطعـون ضدهما: 1- ناصر محمد عطية منصور / رام الله

                           2- رأفت ناصر عطية ناصر / رام الله

                     وكيلهما المحامي: موسى منصور / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

قٌدِم هذا الطعن بتاريخ 23/6/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 33/2015 الصادر بتاريخ 15/5/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول، وقد شابه القصور في التعليل والتسبيب.

2- الحكم المطعون فيه ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ومحكمة الاستئناف.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والمحكمة لم تعالج في الحكم المطعون فيه موضوع انعقاد الخصومه ما بين الطاعن والمطعون ضدهما من عدمه في الدعوى الصلحية.

4- أخطأت المحكمة في الحكم المطعون فيه عندما اعتبرت ان تبليغ المدعى عليه (الطاعن) موعد الجلسة وعدم حضوره دون ان يكون قد تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها، واجراء محاكمته حضوؤياً هو اجراء صحيح وقانوني وان الغاية قد تحققت بتبليغ المستأنف بالذات، وعليه يكون الحكم المطعون فيه مخالفا لصريح نص الماده (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى تكليف المدعي بتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى قبل السير في اجراءات الدعوى حسب الاصول والقانون، وبالتالي فان كافه الاجراءات التي تمت في الدعوى الصلحية هي اجراءات باطله لكون السير بالدعوى تم دون انعقاد الخصومه ما بين المدعي والمدعى عليه.

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في معالجتها لموضوع تبلغ الطاعن من تلقاء نفسها دون ان يطلب الطاعن منها معالجه هذا الامر في لائحة الاستئناف واصدارها الحكم بأنه تبليغ قانوني سليم دون التطرق في حكمها الى موضوع عدم انعقاد الخصومه ما بين المدعي (المطعون ضده) والمدعى عليه (الطاعن) التي اثارها الطاعن في البند الثالث من لائحة الاستئناف.

6- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينه حيث ان المطعون ضدهما لم يقدما لمحكمة الدرجة الاولى اي بينه تبين ملكيتهما للعقار موضوع الدعوى محل الاخلاء.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقانون وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. 

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولم كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بان المطعون ضدهما (المدعيان) اقاما الدعوى رقم 1530/2013 لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعن (المدعى عليه) موضوعها:

1- اخلاء مأجور اجرته السنوية (4680) دولار .

2- المطالبه بمبلغ (34320) شيكل بدل الاجور المستحقه للمدعيين.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت الحكم، الذي لم يقبل فيه المدعى عليه فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 33/2015، والتي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالطعن الماثل للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن الثالث والرابع والخامس وحاصلها جميعاً النعي على الحكم المطعون فيه خطأ المحكمة بعدم معالجتها لموضوع انعقاد الخصومة ما بين المدعيين والمدعى عليه من عدمه في الدعوى الصلحيه، والخطأ في اعتبار المحكمة لتبلغ الطاعن موعد جلسة واجراء محاكمته حضورياً لعدم الحضور للمحكمة وعدم تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها هو اجراء صحيح وقانوني لتحقق الغاية من تبليغ المستأنف بالذات وفي ذلك ما يخالف صراحه نص الماده (55) من قانون الاصول المدنية وكان يتوجب على المحكمة تكليف المدعي بتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى قبل السير في اجراءات الدعوى حسب الاصول والقانون، وبالتالي فان كافة الاجراءات التي تمت أمام محكمة الصلح هي اجراءات باطله لعدم انعقاد الخصومه ما بين المدعي والمدعى عليه، كما أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في معالجتها لموضوع تبلغ الطاعن واصدارها الحكم بانه تبليغ قانوني سليم دون التطرق في حكمها الى موضوع عدم انعقاد الخصومه ما بين المدعي والمدعى عليه وفق ما اثاره الطاعن في البند الثالث من لائحة الاستئناف.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خلصت الى رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف حملت حكمها على القول [ اما السبب الثالث والذي ينعى فيه المستأنف بخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى باجراء محاكمه المدعى عليه (المستأنف) حضورياً بدون تبليغ المدعى عليه تبليغاً اصولياً وبدون انعقاد الخصومه، وبالعوده الى الملف الصلحي تجد المحكمة بأن المستانف تبلغ موعد جلسة 28/10/2014 بالذات في قاعة المحكمة بتاريخ 8/9/2014 ولم يحضر تلك الجلسة وتم اجراء محاكمته حضورياً، وعليه يغدو اجراء محاكمته اجراءً صحيحاً قانونياً حيث ان الغاية تحققت بتيلغ المستأنف بالذات في المحكمة ...الخ].

ولما كانت وقائع الدعوى تفيد بان كل ما تبلغه الطاعن هو موعد جلسة 27/10/2014 فقط وفق ما هو ثابت من المشروحات الوارده على مذكره التبليغ، في حين ان اوراق الدعوى تشير لعدم تبلغ المدعى عليه (الطاعن) لائحة الدعوى ومرفقاتها ووفق مؤدى الفقره الثانيه من الماده (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان الخصومه لا تعتبر منعقدة فيما بين طرفي النزاع موضوع الطعن الماثل.

ولما كانت صحة ترتيب الخصومه من عدمها تتصل بالنظام العام، وكان على المحكمة الاستئنافية ان تلتفت لهذه المسألة الجوهرية من تلقاء ذاتها ولو لم يأتِ على ذكرها أحد الخصوم، ولما لم تفعل بل ذهبت لاعتبار اجراءات المحاكمه صحيحه وقانونية بالرغم من الدفع الذي اثاره الطاعن في لائحة الاستئناف من حيث عدم انعقاد الخصومه امام محكمة الدرجة الاولى، الامر الذي نجد معه ان ما خلصت اليه المحكمة جاء مخالفاً لاحكام القانون الذي من شأنه ترتيب بطلان اجراءات المحاكمه التي تمت في غفله من امر المدعى عليه، وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك انه كان على المحكمة الاستئنافية ان تقرر اعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لاجراء المقتضى القانوني بما يحقق انعقاد الخصومه لديها ومن ثم متابعه اجراءات السير في الدعوى وفق الاصول والقانون، الامر الذي نجد معه ان اسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه، وحرياً بالنقض.

لـــــــــــــــهذه الاسباب

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/5/2018 .